السؤال رقم (4404) : هل يحرم هذا الرضاع ؟
نص الفتوى : رجل متزوج امرأتين: زوجته الأولى أرضعت الوالد. وزوجته الثانية خالتي أخت الوالدة من أبوها وامها وأيضا بنت عم الوالد. هل أبناء وبنات الزوجة الثانية إخوان من الرضاعة للوالد وهل هم أيضا محارم على ابنائه وبناته؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فوالدك يعتبر ابناً للمرضعة وزوجها أبوه من الرضاع والزوجة الثانية امرأة أبيك من الرضاع وجميع أولادها وبناتها إخوان لوالدك من الأب من الرضاع.
وأما أبناء وبنات المرضعة فهم إخوان وأخوات لوالدك أشقاء من الرضاع وبالتالي فهم جميعاً محارم لأبناء وبنات والدك لأنهم أعمام لكم من الرضاع إما أشقاء وإما لأب.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.