السؤال رقم (4280) : حكم نقل القينات الفارغة في تعبئة الخمور
نص السؤال: أنا شاب مسلم أعمل سائق شاحنة في بلد غربي ذات مرة ملئت شاحنتي بقنينات فارغة لكنها تستعمل لملء الخمور فرفضت نقلها لأن ذلك مخالف لديني لكن بعض الإخوة قالوا لي يجوز لك نقلها ما دامت فارغة. ما رأي الشرع؟ السائل: عبد الله من أمريكا الشمالية
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فما دامت تلك القينات تستعمل في ملء الخمور فهي داخلة في النهي الوارد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له، وبائعها، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة له). وهذا داخل أيضاً في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ](المائدة:2). وعلى ذلك فلا يجوز لك نقل هذه القينات. وأنت مأجور إن شاء الله على عدم نقلها، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والأحسن من ذلك قوله تعالى[وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ](الطلاق). وفقك الله لكل خير ورزقك الرزق الحلال الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.