السؤال رقم (422) : حكم بناء (قاعة للإنشاد والندوات الإسلامية). 12 / 5 / 1429
أخي الكريم .. لدي مشروع ألا وهو (بناء قاعة للإنشاد والندوات الإسلامية) والذي ستقام فيه المهرجانات الإنشادية والندوات الدينية والذي سينافس قاعات (هلا فبراير) الشيطــانية .. شكلاً ومضموناً وبإذن الله سيكون ريع ربح هذا المشروع لـ (مستشفى مكي جمعة) ولكن سؤالي .. مثلاً: إذا تعاقدت مع شخصٍ ما لإقامة مهرجان إنشادي هل أؤثم إذا كان المهرجان يحمل الإيقاعات والطبول .. هل أحمل إثم صاحب المهرجان والحضور والمنشدين؟! أم لا أؤثم لأنني لستُ صاحبة هذا المهرجان.. فقط صاحبة هذه القاعة؟! هذا وأرجو منك ومن كل من لديه علم .. يفيدني وجزاكم الله خيرا. بانتظار ردكم الكريم. السائلة: سجايا
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كنتِ تستطعين التحكم في هذه القاعة عن طريق وضع شروط وقيود معينة بحيث تمنعين وقوع المستأجر فيما حرم الله فلا حرج عليكِ في ذلك، وإذا حصل من المستأجر المخالفة لتلك الشروط فيمكنكِ إلغاء ذلك المهرجان، أو تلك الندوة، وأما إذا أقيمت تلك الأنشطة وحصل من المستأجر مخالفات شرعية فهي في ذمته أمام الله وليس عليكِ شيء إن شاء الله تعالى. ونصيحتي لكِ بالبحث عن مشروع آخر ليس فيه شبهة بحيث يكون الخارج من ريعه حلالاً ومقبولاً عند الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا..)(رواه مسلم). وفقكِ الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.