السؤال رقم (423) : حكم الامتناع عن إخراج الضرائب الموضوعة من طرف الدولة . 12 / 5 / 1429
ما حكم الامتناع عن إخراج الضرائب الموضوعة من طرف الدولة والتي لم ينص عليها الشرع مع الالتزام بإخراج الزكاة؟ فمثلا كيف يعقل أن يقوم الشخص بتسديد ضريبة على الأرباح موضوعة من طرف الدولة وفي نفس الوقت يجب عليه شرعاً إخراج الزكاة؟ فسوف نكون أمام ازدواجية في إخراج الأموال.السائلة: إيمان وتنمية
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كانت هذه الضرائب المفروضة من قبل الدولة إلزامية فعلى الرعية أداؤها لما يترتب على ذلك من المصالح، ولحصول المفاسد الكبيرة في المخالفة، والله تعالى يقول [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ..] (النساء)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه)(متفق عليه)، وأما الزكاة فهي حق لله تعالى يجب أداؤها على كل مسلم له مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا تغني الضريبة عنها مهماً كانت الضريبة باهظة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.