السؤال رقم (14) : حكم التأمين الإلزامي لطلاب المدارس وأخذ مال من شركة التأمين لهـابتاريخ 23 / 4 / 1427
السلام عليكم .. فضيلة الشيخ سؤالي عن حكم التأمين الإلزامي في المدارس الحكومية، نحن في فلسطين الداخل وتحت قمع الاحتلال ندفع ما يقارب (30 ريال) تأمين طلاب إلزامي، بعد فترة من الزمن تعرض ولدي لحادث في شارع المدرسة، وقد تقرر إعطاؤه مبلغ طائل من المال من الشركة اليهودية، هل يصح أخذ هذا المال؟ وإن صح أخذه هل يمكن أداء فريضة الحج من هذا المال؟
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن التأمين على الحياة أو على المركبات أو غيرها غير جائز لأنه داخل في الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث:(نهى عن بيع الغرر والحصاة)(رواه مسلم)، لأن مسألة التأمين واقعة بين الغرم والغنم، فربما يدفع الإنسان أقساطاً كثيرة ولا يأخذ شيئاً منها لأنه لم يحصل له حادثة يأخذ عليها التأمين، فهذا من الغرم له والغنم للشركة، وربما دفع أقساطاً قليلة ويحدث له حادثة تحتاج إلى مبلغ كبير تدفعه الشركة فتكون غارمة ويكون هو غانماً.
فالأولى لك أن تأخذ ما دفعته فقط وترد ما لا يحق لك، وإن كان المال الذي ستأخذه يكفي لسفرك لأداء الحج فلا حرج عليك إن شاء الله، وإن لم يكفي فقد سقط عنك الحج لعدم الاستطاعة، لقول الله تعالى[وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً](البقرة:97)، وأما التأمين الإلزامي فلا حرج عليك فيه، ويتحمل من ألزمك، ولكن لا تأخذ إلا قدر ما دفعت فقط.
وفقك الله لكل خير، وكفاك بالحلال عن الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.