السؤال رقم (25) : حكم أخذ الراتب التقاعدي من البنك الربوي بتاريخ : 3 / 6 / 1427هـ
فضيلة الشيخ هل يجوز للأبناء أخذ الراتب التقاعدي من البنك الربوي الذي كان يعمل فيه الأب. وهل يجوز أخذ راتب من شركة التأمين بسبب تأمين الأب على الحياة لأن هذا الأمر سبب لنا حيرة؟
الرد على الفتوى
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالمال حق للورثة لهم غنمه وعلى مورثهم غرمه، والقاعدة : « أن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط » وعلى ذلك لو علمتم أن هذا المال بعينه حرام فالأولى أن تأخذوه وتتخلصوا منه في أعمال ممتهنة كدورات المياه ورصف الطرق والأنفاق والجسور وغيرها، وليس لكم فيه أجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم :« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» .
وإن كنتم في حاجة ضرورية إليه أو لجزء منه وليس لكم دخل آخر غيره جاز لكم أن تأخذوا منه بقدر حاجتكم التي تغنيكم عن السؤال. وعلى ذلك أيضًا مبلغ التأمين على الوالد، فالتأمين على الحياة وعلى المركبات وعلى المنشات وغير ذلك لا يجوز لأنه داخل في الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث « نهى عن بيع الغرر والحصاة » رواه مسلم. لأن مسألة التأمين واقعة بين الغرم والغنم، فربما يدفع الإنسان أقساطًا كثيرة ولا يأخذ شيئاً منها لأنه لم يحصل له حادثة يأخذ عليها التأمين فهذا من الغرم له والغنم للشركة،وربما يدفع أقساطًا قليلة ويحدث له حادثة تحتاج إلى مبلغ كبير تدفعه الشركة فتكون غارمة ويكون هو غانمًا، فالأولى أن تأخذ ما دفعه الوالد للشركة فقط وتردون مالاً يحق لكم للشركة. وأوصيكم بتحري المال الحلال لأنه بركة عليكم في الدنيا والآخرة.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد