27- الصيـــــد

الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445هـ 9-1-2024م

27- الصيـــــد – pdf

 

 

 الصيـــــد

 

تأليف

أ. د / عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار

 

 الحمد لله الذي كرمنا بأنواع الكرامات ومنَ علينا بما في البر والبحر من طيب المأكولات وسخر لنا ما في الكون من عجائب المخلوقات ومن تمام لطفه بعباده أن أباح لهم الصيد بنوعيه الجوارح والآلات فله الحمد والشكر على سائر الإنعام .

وأشهد أن لا إله إلا الله أحب الكلام إلى رب الأرض والسموات كيف لا وهي تطيش بها الصحف يوم أن تسكب العبرات وتظهر مساوئ السيئات.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والآيات والبينات لإرشاد عباده إلى سبل النجاة فمن تمسك بهديه وسار على نهجه أفلح ورب الأرض والسموات ومن تخلف عن هديه وسار على غير نهجه ضل وسار في الظلمات  وعلى آله وصحبه الطيبين الذين نالوا الدرجات .

وبعد :

إن من عظيم نعم الله تعالى على عباده أن أنعم عليهم بإباحة ما فيه مصالحهم الدنيوية رحمة بهم وشفقة عليهم ومن أعظم هذه النعم أن أباح لهم الاصطياد .

ولما كان الصيد في شريعتنا له مكانته العظيمة جعل الله سبحانه وتعالى أحكامه الخاصة به ، ولذا قام فقهاؤنا فجعلوا له كتابا أو بابا يسمى باسمه فيقال كتاب الصيد أو باب الصيد وذلك لأهميته ووجوب الاعتناء بأحكامه المتعلقة به.

ونظراً لأهميته ولطلب بعض الأخوة مني بحثاً في بعض المسائل التي تعرض لهم أثناء اصطيادهم قمت بتأليف هذه الرسالة.  

وأحب أن أنبه هنا بأن هذه الرسالة كانت بداية فكرتها أن استضافني مجموعة من هواة الصيد في إحدى جلساتهم على مائدة صيدهم وقد طرح أثناء هذا اللقاء مجموعة من الأسئلة حول الصيد وتمت الإجابة عليها ثم طلب أحد الحاضرين الإجابة على هذه الأسئلة مكتوبة أو مسجلة لتعم الفائدة فطلبت منه تدوين  الأسئلة وأخذ يتابع الإجابة كلما قابلني وقد يسر الله ذلك في هذه الرسالة الصغيرة .

وقد جعلت هذه الرسالة في ثمانية مباحث :

المبحث الأول: في قواعد أولية لا بد من ذكرها قبل  الشروع في الرسالة.

المبحث الثاني: تعريف الصيد وحكمه .

المبحث الثالث: في ذكر الأحكام المتعلقة بالصائد مع ذكر المسائل في ذلك.

المبحث الرابع: في ذكر الأحكام المتعلقة بالمصيد مع ذكر المسائل في ذلك.

المبحث الخامس: في آداب الصيد .

المبحث السادس: فيما يتعلق بالضب .

المبحث السابع: في الصيد بالجارحة .

المبحث الثامن: في ذكر مسائل هامة تتعلق بالصيد .

وقد بذلت جهدي في كل ذلك رجاء النفع بها والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع قريب .

                                                                                                                 وكتبه أبو محمد

                                                                                                    عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

  

المبحث الأول:

قواعد أولية لا بد من ذكرها قبل الشروع في الرسالة.

قواعد هامة في أحكام الذبائح والصيد :

القاعدة الأولى : الأصل في ميتة الحيوان مأكول اللحم ما عدا السمك والجراد الحرمة إلا المذكى منها .

دليلها: قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيتُمْ}([1]).

وجه الدلالة من الآية : أن الميتة من الحيوان محرم أكلها إلا ما ذكي منها.

أما دليل استثناء السمك والجراد قوله صلى الله عليه وسلم :(في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته)([2]).

ودليل ميتة الجراد قوله صلى الله عليه وسلم:(أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال)([3]).

القاعدة الثانية: الأصل فيما ذكى من الحيوان مأكول اللحم من المسلم والكتابي أنه حلال أكله ما لم يعلم ما يقتضي التحريم  .

دليلها: قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}، إلى قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} ([4])، والمخاطب في هذه  الآية المسلمون فمتى ذكى المسلم ذبيحته فهي حلال .

أما دليل أهل الكتاب في حل ذبائحهم فهو قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}([5]). فقد بينت الآية حل طعام أهل الكتاب لنا والمراد بطعامهم هنا هو ذبائحهم كما فسره جمع من الصحابة وإجماع العلماء على حل ذبائحهم .

القاعدة الثالثة : أن من ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم  الله على ذبيحته متعمدا لا تؤكل ذبيحته وإن كانت من مسلم أو كتابي.     

دليلها :  قوله تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ}([6]).

وقوله تعالى : {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} ([7]).

فمن قال : باسم المسيح أو عزير أو غيره أو قال هذه للبدوي أو للحسيني أو لصاحب القبر الفلاني ثم قام بذبحها عند قبره ونحوه ولم يذكر اسم الله متعمداً لعدم الذكر وهذا معروف لدى السحرة الذين يأمرون من يذهب إليهم بذبح ما طلب منهم ويشترطون عليهم عدم ذكر الله عليه فهذا كله مما لا تحل ذبائحهم.

أما الناسي للتسمية كما سنوضحه إن شاء الله فهو محل خلاف بين أهل العلم والصحيح عندي أنها تحل لقوله تعالى:{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا…}([8])، قال قد فعلت .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ..).

أما الناسي من أهل الكتاب لذكر التسمية على ذبيحته هل يأخذ نفس الحكم؟ بمعنى آخر هل تحل ذبيحته ؟ .

الصحيح أنها لا تحل لأن العفو عن النسيان خاص بهذه الأمة دون غيرها فالأمم السابقة كانت تؤاخذ على النسيان .

القاعدة الرابعة: إذا جهل حال الذابح هل هو ممن تحل ذبيحته أم لا؟ أو جهل حل المذبوح هل ذبح على الطريقة الشرعية أم لا ؟ . 

نقول: إن القواعد العامة جاءت باجتناب المشكوك فيه بعدم الأكل منه احتياطاً ومن هذه القواعد .

  1. إذا اشتبه مباح ومحرم حرم أحدهما بالأصالة والآخر بعارض التحريم .
  2. إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر لأنه الأحوط وأبعد من الشبهة وإبراء للذمة .

ودليلها: قوله صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 

والمعنى اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) .  

فحاصل هذه القاعدة أنه متى شككت وجهلت أمر المذبوح هل هو مذبوح على الطريقة الشرعية أم لا ؟  أو جهلت حال الذابح هل هو ممن تحل ذبيحته أم لا ؟  وهل هذه الذبيحة قادمة من أهل الكتاب فالأحوط عدم الأكل منها .

ولكي تتضح رؤية هذه القواعد ذكرنا بعد هذه القواعد مسألتين مهمتين تتعلقان بهذه القواعد .

المسألة الأولي : في حكم اللحوم المستوردة .

المسألة الثانية : في حكم صيد الكتابي .

المسألة الأولى :  في حكم اللحوم المستوردة :

عند رجوعنا للقواعد المذكورة في المسألة يمكننا أن نلخص أحكام الذبائح المستوردة في الآتي :

أولاً: لحوم مستوردة من بلاد إسلامية فهي حلال بالاتفاق .

ثانياً : لحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية أهلها غير أهل الكتاب فهي حرام بالاتفاق .

ثالثاً: لحوم مستوردة من بلا د غير إسلامية أهلها أهل كتاب وعلم أنهم يذبحون على الطريقة الشرعية من تسمية على المذبوح وقطع للحلقوم والمريء والودجين فهنا تحل بالاتفاق.

رابعاً : لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية وأهلها أهل كتاب غير أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية أي غير مستوفية لما ذكرنا في ثالثاً فهنا لا يجوز أكلها ولا استيرادها ولا شراؤها وكذا لا يحل ثمنها وذلك استدلالاً بالقواعد التي ذكرناها سابقاً لأنها هنا إما أن تكـــون منخنقــة أو موقوذة أو متردية وغيرهــا مما لم يحلــه الله لنا .

خامساً: لحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية وأهلها أهل كتاب ويجهل طريقة ذبحهم أو يجهل عقيدة أو ديانة الذابح لها فهذا القسم محل خلاف بين العلماء والمعاصرين  فمنهم من قال إنها حلال لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ } فأحل لنا طعامهم ولم يأمرنا بالبحث عن طريقة الذبح أو حال الذابح ما دامت أنها جاءت من عندهم وعملاً بالأصل أيضا وهو حل ذبائح أهل الكتاب عموماً وهذا هو الصحيح .

القول الثاني : أن هذا القسم من ذبائح أهل الكتاب المجهول حال طريقة ذبحهم أو المجهول حال من قام بالذبح منهم  حرام كما ذكرنا ذلك في القاعدة الرابعة عملاً بالرجوع إلى الأصل عند جهــل حال المذبوح والذابح وهو أنها ميتة .

والقول الأول أرجح ولا سيما أن كثيرا من الذين سافروا إلى تلك البلاد ثبت لهم أن الذبح شرعي وقد ثبت ذلك لجهة الإفتاء في بلادنا في وقت سابق .

لكن إن تركها ولم يأكل منها عملاً بالأحوط والأبرأ له جاز له ذلك .

المسألة الثانية : هل يحل صيد الكتابي ؟ .

جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية يرون حل صيد الكتابي ونقل هذا عن عطاء والليث والثوري والأوزاعي وحجتهم في ذلك أن الإرسال والرمي بمنزلة الذبح والذمي من أهل الكتاب من أهل الذبح والطعام في قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ } المقصود به في الآية الذبائح سواء كانت عن طريق التذكية أو الذبح أو النحر أو كانت بالصيد .

لكن هذا مقيد بما ذكرناه في القاعدة الثانية من القواعد الهامة في الذبائح والصيد في المبحث الأول وقلنا فيها أن ذبيحة المسلم  أو الكتابي حلال ما لم يعلم مقتضى التحريـم من شـرك أكبر أو ردّة أو نحوه .

 

المبـحث الثـاني: في تعريف الصيد وحكمه .

تعريفه في اللغة : الصيد مصدر تارة يراد به الفعل وتارة يراد به المفعول ومراد الفعل يكون الاصطياد فعله أن يقول القائل سأصيد صيدا .

ومراد المفعول أي المصادر كقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} أي مصيده .

أما تعريفه في الشرع: فقد اختلفت فيه أقوال أهل العلم والمختار عندي قول الحنابلة في تعريفه حيث قالوا: الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه .    

فقولهم: (اقتناص) المراد به الاصطياد وخرج بهذا القيد الذكاة لأنها ليست مقتنصة وقولهم: (حيوان حلال) خرج به الغير حلال أي الذي لا يجوز أكله فلو صاده فليس بصيد وقولهم: (متوحش) خرج به الغير متوحش غير أنه قيده هنا بقوله: (طبعاً) .

إلا ما ندَّ من الأهلي فحكمه حكم الصيد وقولهم : (غير مملوك) خرج به المملوك فإن كان  مملوكاً لا يحل له صيده وقولهم : ( ولا مقدور عليه ) خرج به المقدور عليه فإن كان يقدر عليه فلا يعد صيداً .

حكم الصيد:

الصيد يدور حكمه بين الجواز والكراهة والتحريم .

فالجائز منه: ما كان لحاجة كالأكل أو نحوه فهذا مما أحله الله سبحانه ورسوله وأجمع عليه المسلمون .

أما المكروه: فهو ما كان لغير حاجة ولا يبالي بصيده.فهذا يدور بين الكراهية والتحريم وإن كان القول بتحريمه أولى من القول بكراهيته لأنه عبث بمخلوقات الله تعالى وأذية لها بدون حاجة .

أما المحرم فهو ما كان فيه أذية كأن يلتزم نزول مزارعهم وإفساد أموالهم فهذا لا شك في أنه محرم .

 

المبحث الثالث : ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصائد .

ذكر أهل العلم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الصائد منها:

  1. الأهلية : ومعناها كون الصائد من أهل الذكاة والمراد به المسلم العاقل والكتابي العاقل وكذا المميز وما عداهما كالمجنون وغير الكتابي لا يجوز صيده ولا أكل صيده.
  2. القصد: ونعني بها كون الصائد قاصدا للصيد فلو أن رجلا صوب سهمه نحو هدف ما وأثناء سير السهم مر بطير من غير الصيد كدجاجة فقتله فإنها لا تحل لعدم القصد .
  3. الآلة : والمراد بها ما يستخدم في الاصطياد وهي نوعان:

الأولى : آلة محددة .            

الثانية : آلة جارحة.

فالآلة المحددة المراد بها ما يصاد به كالسهم والرمح والسيف وغيره ويشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح أي ليس سنا ولا ظفراً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) ([9]) .

ويشترط أيضاً أن تجرح فإن لم تجرح فهنا يحرم الذبح أو الصيد بها .

 

وهنا ذكر بعض المسائل في الآلة المحددة .

المسألة الاولى : حكم الصيد بالآلة المسروقة :

اختلف أهل العلم في هذه المسألة والصحيح إن شاء الله أن ما صيد بمسروق حلال مع الإثم أي إثم السارق أو الغاصب .

المسألة الثانية : حكم الصيد بالبندق :

البندق في كلام الفقهاء الحنابلة كصاحب زاد المستقنع حين قال (كالبندق والعصا والشبكة) المراد الطين اليابس والغالب أنه من الخزف وحجمه كالحمصة أو أكبر فهذا لا يكون آلة صيد ومثاله ما نراه في أيدي أطفالنا ما يسمى (بالنباطة) فهذا لا يجوز الاصطياد به لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الصيد بالخذف (وهي الحصاة والنواة) فقال صلى الله عليه وسلم :(إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) ([10]).

أما البندق الذي يستعمل بالرصاص المعروفة لدينا فالصحيح جواز الاصطياد بها بخلاف من قال بعدم الجواز .

المسألة الثالثة : في حكم الاصطياد بالشبكة :

أما الشبكة والفخ فلا يحل الاصطياد بهما لأنهما يقتلان المصيد لكن إذا أمسكت الشبكة أو الفخ المصيد ثم قام الصائد بأخذ المصيد فذبحه بعد الإمساك به فهذا جائز أما استقلال الشبكة أو الفخ بالقتل فهذا لا يحل .

المسألة الرابعة : في حكم الاصطياد بالعصا :

في هذه المسألة تفصيل :

إن أرسل عصاه فأصاب طيراً فقتله فلا يحل أما إن أصابه في شيء من بدنه فلم يقتل فقام فذبحه فهذا يحل  .

النوع الثاني : من الآلة آله جارحة :

الجارحة نوعان : جارحة تعدو وجارحة تطير .

فالتي تعدو كالكلب والتي تطير كالصقر . أما الكلب فقد جاءت نصوص الشريعة بثبوت حل صيده . وسأجعل لذلك مبحثاً إن شاء الله يتناول أحكام الصيد بالجارحة .

ومن الأحكام المتعلقة بالصائد:

4-إرسال الآلة : ومعناه أن يرسل الصائد آلة الصيد قاصداً بذلك الصيد والآلة هنا بنوعيها سواء كانت محددة أو جارحة فإن كان ممسكاً بها فانطلق منها سهم مثلاً غير قاصدٍ للصيد فأصاب طيرا من غير الصيد كدجاج بدون قصد الإرسال فإنها لا تحل فلا بد من قصد الإرسال، ولكن نضيف هنا أيضا أنه إن كان ممن يصيد بالجارحة أي بالكلب أو الصقر فهل يحل له صيده إن لم يرسله قاصداً ؟ الصحيح أنه لا يحل له ذلك فلا بد من قصد

الإرسال لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أرسلت الكلب .. ) ([11]) فعلق الحكم بالإرسال .

5- التسمية : 

التسمية عند إرسال الآلة بنوعيها وفيها مسائل:

المسألة الأولى : في حكمها :

اختلف أهل العلم في حكم التسمية عند الصيد والصحيح وجوبها بخلاف من قال بغير ذلك ، لأمره سبحانه وتعالى بقوله : {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} ولنهيه عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه بقوله :{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ}.

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم :(إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل).

المسألة الثانية : متى يسمي ؟  .

الصحيح أنه يسمي عند إرسال السهم لا عند التعبئة فهناك من يخطئ في ذلك ويقول إنني سميت عند التعبئة وهذا غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه)، والواو تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن .

المسألة الثالثة : في حكم من نسي التسمية عند الإرسال .

اختلف أهل العلم في ذلك والصحيح أن التسمية تسقط سهواً وجهلاً لكن نجعل هنا شيئا من التفصيل في حق الصائد وهو أنه إذا شك هل سمى أم لا ؟ يعني أنه بعد ما صاد شك فهنا إن كان ممن هو كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويكون صيده حلالاً.

أما إن كان ممن لا يشك كثيراً فهنا ننظر إلى حاله .فإن كان ممن يحافظ على التسمية أي معتاداً لذلك فهنا لا يلتفت إلى الشك وإن كان ممن لا يبالي بذلك بل يتعمد أحياناً يسمي وأحيانا لا يسمي فهنا الأولى ألا يأكل منها بخلاف كثير الشكوك.

المسألة الرابعة : فيمن ترك التسمية عند الإرسال ثم سمى بعده :

ذكرنا فيما سبق أن التسمية تكون عند الإرسال لا قبله أي لا تكون عند التعبئة أما كونه لم يسم إلا بعد الإرسال فالصحيح عدم  الحل أرأيت لو أنه ذبح فلما فرغ  من الذبح سمى هل تحل ذبيحته ؟  الصحيح لا هكذا الصيد هذا إن تركها قاصداً أما نسياناً فالصحيح كما ذكرنا أنها تحل .

المسألة الخامسة: هل يشترط التسمية عند نصب الحديــدة ونحو ذلك ؟ .

نعم يشترط ذلك لأننا قلنا سابقاً لابد من إرادة القصد فما دام أنه قاصدٌ الصيد فإنه يشترط لذلك التسمية .

المسألة السادسة : إذا سمى على طائر معين فأصاب غيره :

اختلف أهل العلم في هذه المسألة وأصح الأقوال فيها الحل ما دام أنه عين صيداً عند الإرسال أما كونه لم يعين صيداً فأرسل سهماً فأصاب بغير تعيين فهذا كما ذكرناه سابقاً .

   وخلاصة القول في هذه المسألة الحل .

المسألة السابعة : إذا صاد الصائد المجموعة من الطيور فخلطها ثم تذكر أنه لم يأت بالتسمية على بعض منها فما الحكم ؟ .

في هذه المسألة عليه أن يتحرى فما غلب على ظنه أنه لم يسم عليه متعمداً تركه وقام بتنحيته والباقي هو حلال له .

المسألة الثامنة: حكم إضافة الله أكبر بعد التسمية: أي يعني قول الذابح (بسم الله : الله أكبر)؟

الصحيح أنه يسن ذلك فالواجب التسمية وزيادة ذلك مستحب .

المسألة التاسعة : إذا وجد طيراً مجروحاً فهل يأخذه وهو لم يسم عليه؟.

إذا وجد طيراً مجروحاً وهو لم يسم عليه فهنا له حالتان :

أن يكون الطير به رمق فإنه يذكيه .

أما إن لم يكن به رمق فمات بجرحه وهو متيقن من عدم التسمية فهنا لا يجوز أخذه .

ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بالصائد :

6-أن يكون الصائد مأذوناً له بالصيد :

ومعنى هذا الشرط أن لا يكون مُحرِماً ولا يكون في حَرَمٍ فإن صاد بالحرم أو صاده وهو مُحرِم فلا يحل لقوله تعالي : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} ([12])، والمقصود بالصيد هنا صيد البر لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً}([13]).

وهاتان الآيتان في حق الصائد .

أما في حق المصيد والنهي عن صيده في الحرم فقوله صلى الله عليه وسلم في تحريم  مكة: (لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها)([14])، فإذا كان النهي وارداً في تنفيرها فقتلها من باب أولى وكذا الآيات السابقة تدل دلالة واضحة على النهي عن صيدها .  

 

المبحث الرابع : الأحكام المتعلقة بالمصاد

أولاً : الشروط المعتبرة في المصيد :

ذكر أهل العلم شروطاً في المصيد منها :

  1. أن يكون المصاد مأذوناً بأكله من قبل الشارع فإن كان غير مأذون له فيه فلا يجوز صيده، إلا أن يخاف على نفسه منه فإنه يجوز له قتله دفعاً لشره ودليل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لكن إذا صاد طيراً وهو لا يعلم حرمته أو حله فالصحيح أنه يباح له الأكل منه لأن الأصل الحل .
  2. أن لا يكون المصاد مملوكاً لأحد فإن كان مملوكاً لأحد فإنه لا يجوز صيده فإ ن صاده فإنه حلال لكن حرام أكله .
  3. أن يكون المصاد متوحشاً بطبعه وقد ذكرنا ذلك الشرط عند التعريف بالصيد.

ثانياً: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالمصاد :

المسألة الأولى : في حكم المصاد إذا كان في أملاك الناس :

هذه المسألة مبناها على إذن صاحب الملك في الصيد في ملكه فإن كان ممن أذن في ذلك فلا حرج في صيده لكن بلا ضرر على المزروع ونحوه، أما  إذا كان صاحب الملك لا يأذن بذلك فلا يجوز الاصطياد ويصبح الصيد محرماً فإن  صاد فقد حل الصيد وأصبح الأكل منه محرماً .

المسألة الثانية : هل يلزم ذبح الطير المراد إذا سقط وبه رمق ؟ .  

في هذه المسألة تفصيل :

أولاً: إذا كان المصاد لم يبق به رمق إطلاقاً كأن يسقط ميتاً وذلك بقطع عضو من أعضائه مثلا فإنه في هذه الحالة يحل من غير ذكاة بالإجماع لأن السهم هو الذي قتله .

ثانياً: إذا كان المصاد فيه رمق وذلك كأن تكون به حركة  فإنه لابد أن يذكى أي يقوم بذبحه فإن مات دون التذكية هل يحل له فيه تفصيل إن مات بتفريط من الصائد وإهمال منه لا يحل. أما إن مات مع إفراغ الوسع لتذكيته فإنه يحل لكونه لم يقدر على ذكاته .

المسألة الثالثة : حكم المصاد إذا وقع في الماء :

إذا قام شخص فصاد طيراً فوقع الطير في الماء فقد جاءت نصوص السنة بالنهي عن أكله لقوله صلى الله عليه وسلم : ” إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ” ([15]) .

لكن هنا شيء من التفصيل وضعه بعض أهل العلم ، فقال: إن كان جرح الطائر بالغاً ويوحي بأن الماء لم يؤثر في موته فإنه يكون حلالاً أما إن كان فيه شك بمعنى أنه لا يعرف هل الماء الذي قتله أم السهم فإنه لا يحل للحديث السابق .

المسألة الرابعة: في حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صائده فترة فوجده :

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم بين الحل وعدمه وبين التفصيل في ذلك والذي يظهر والله أعلم أنه إن وجده وبه أثر سهمه ولم يوجد به أثر آخر فإنه يحل . دليل ذلك حديث عدي بن حاتم عند البخاري، وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيفتقر وفي رواية فيقفوا أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم : (يأكل منه إن شاء)([16]) .

غير أنه مشروط بعدم النتن فإن نتن فإنه لا يجوز أكله وإن كان واجداً لأثر سهمه به دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن)([17]) .

المسألة الخامسة: إذا صاد طيراً ثم سقط معه غيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل.

أن يرى أثر سهمه في كلا الطائرين فهنا يحل له ذلك بأن يصيب سهمه كلا الطائرين .

أما إن وجد سهمه في أحدهما دون الآخر فلا ،لأنه قد يكون مات من أثر ما فجع به .

المسألة السادسة: في حكم ذبح الطير بالعود والحجر؟

يصح الذبح بكل ما أنهر الدم ويستثنى من ذلك السن والظفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكن يراعى عدم تعذيب المذبوح بذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ” ومن تمام الإحسان بالذبيحة ألا تعذب حال الذبح ولا شك أن العود وأن الحجر قد يكون من أسباب حصول التعذيب لكونهما غير محددين جيداً فينبغي على الصائد أن يكون معه آلة حادة تريح المصاد حال ذبحه لكن إن اضطر إلى استخدام العود والحجر فلا حرج في ذلك .

المسألة السابعة: إذا رمى صيداً ظنه حجراً فأصاب صيداً:

هذه المسألة على خلاف عند أهل العلم كما ذكرناه آنفاً في هل يشترط القصد عند الرمي أم لا فمن رأى أنه لا يشترط القصد عند الإرسال أحل أكله ومن يرى اشتراط القصد لم يحل له أكله .

المسألة الثامنة : إذا رمى الصائد صيد اً فأصابه فمات بسبب آخر كسقوط من على سطح دار أو سقوط من مكان شاهق ونحوه:

هنا إن تأكد أنه لم يمت بسبب سهمه فإنه لا يحل ، أما إن تأكد أنه مات من سهمه ثم تردى من شاهق ونحوه فإنه يحل له لأنه لم يمت من أثر السقوط وإنما من السهم.

 

المبحث الخامس: في ذكر بعض آداب الصيد

تمهيد:

إنه مما ينبغي التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى حينما أباح لعباده الصيد لم يجعل هذه الإباحة مطلقة دون قيد يضبطها بل قيده حفاظاً على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، وإن مما يؤسف له جهل الكثير ممن اعتادوا الصيد بالآداب الشرعية التي ينبغي مراعاتها ولذا كم نسمع عن أسر ضاعت بسبب تفريط الزوج بحقهم وانشغاله بالصيد وكم كنا نسمع عن أناس لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله وفجأة تغير الحال  فتراه مشغولا بهذه المهنة والحرفة بل أصبح قلبه متعلقاً بها وتجده قد يتأخر عن الصلاة في الجماعة وإذا صلى قام فنقر الصلاة كنقر الغراب وذلك كله لانشغال القلب بالاصطياد وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ” من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ” ([18]) ومعنى الحديث من بدا جفا أي من سكن البادية جفا وذلك لبعده عن المدن التي يتعلم فيها ويتعرف فيها على حدود الله تعالى وشرعه .

” ومن تبع الصيد غفل ” أي من تتبعه وصار يطارده فإنه لاشك أنه يغفل ويشغله عن مصالح دنياه وآخرته .

وسأذكر إخواني ببعض الآداب الشرعية التي يجب مراعاتها عند الاصطياد لعل الله أن ينفع بها.

من هذه الآداب :

  1. أن يقصد بصيده التعبد لله سبحانه وتعالى بذلك فإن المباح إذا خرج بنية التعبد لربه فإنه يؤجر عليه فالأكل مثلا مباح فإذا أكل الإنسان بنية التقوي على طاعة الله أو بمثابة إعداد القوة لإرهاب أعداء الله فإنه يؤجر على ذلك وكذا الاصطياد إن خرج بنية التعبد من أكل الصيد الذي يقويه على طاعة الله فإنه يؤجر.
  2. أن لا يشغله الصيد عن الواجبات التي أوجبها الله عليه فلا يدع أهله وأولاده مدة يخشى عليهم من الضياع فيها وأن يحافظ على الطهارة والصلاة في أوقاتها في جماعة وغير ذلك من الواجبات .
  3. من الآداب أيضاً اجتناب إيذاء المسلمين وذلك بانتهاك حرمات مزارعهم فلا يجوز له الاصطياد فيها إلا بإذنه وبخاصة إذا علم أنه ممن لا يأذن بالاصطياد في مزرعته.
  4. بعض الناس يأخذ إجازة من المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها أو الطالب من مدرسته من أجل هذه الهواية وهذا لا ينبغي لأنه يؤدي لترك العمل وهو الواجب الوظيفي لشيء ليس بواجب بل ولا مطلوب ولا مستحب .
  5. ومن الآداب التي ينبغي مراعاتها في الصائد عدم رفع السلاح أي آلة الصيد في وجه أخيه بحجة المزاح لعموم النهي عن ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم : ” لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار ” ([19]) ، وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من أشار إلى أخيه بحديــدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه ” ([20]) .
  6. ومن الآداب أيضا عدم اتخاذ صيد الطيور غرضا أي لمجرد اللهو واللعب والعبث فإن هذا منهي عنه فقد قال صلى الله عليه وسلم : ” لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً ” ([21]) بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يترامونها ،فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ([22]) .
  7. ومن الآداب الشرعية في الصيد عدم الذهاب إليه إلا بعد رضا الأبوين في ذلك فإن البعض عافانا الله وإياهم يذهبون من غير رضا الوالدين فإذا منعاه من ذلك حرم عليه الذهاب لأن طاعتهما واجبة والذهاب إلى الصيد مباح فكيف يقدم المباح على الواجب .
  8. ومن الأمور التي تحصل بين الناس المفاخرة بالصيد ويجعلونه ديدنهم في مجالسهم مفاخرة ومباهاة وكل هذا منهي عنه فليتق هؤلاء ربهم فإن المفاخرة وما شابهها أمور محرمة ولا تجوز في ديننا بل هي من عادات الجاهلية .

 

المبحث السادس:

فيما يتعلق بصيد الضب

أولا : في حكم أكله :

اختلف أهل العلم في حل أكل الضب فذهب بعضهم إلى النهي عن أكله منهم أبو حنيفة والثوري . والأكثرون على حله وهو الصحيح ؛ لورود الأخبار الصحيحة في ذلك وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الضب لا يدل على تحريم أكله وإنما لكونه لم يكن معهودا أكله في قومه كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم بل أُكل الضب على مائدته.

وما ورد في النهي عنه كما جاء في سنن أبي داود عن عبد الرحمن ابن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ” نهى عن أكل الضب ” ([23]) ليس محمولا على نهي التحريم ولا الكراهة المطلقة وإنما هو كراهة التنزيه كمن عافت نفسه الأكل منه  .

ثانيا : طرق إخراج الضب من جحره وصيده ([24]) :

تمهيد:

لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للخلق جميعاً سواء كان إنساناً أو حيواناً أو طيراً وغيره وهذا يدل على شمول رحمتها، ولذا كان ولابد عند صيد الضب ونحوه من استخدام أسهل الطرق في صيده حتى لا يكون ذلك تعذيباً له فعلى من أراد صيد الضب وغيره أن يكون رحيماً عند صيده.

فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “الراحمون يرحمهم الله” فالرحمة تشمل كل شيء نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإخواننا المسلمين.

ثم أريد أن أنبه على أمر وهو أن الوسائل لها أحكام مقاصدها فمتى كانت نية الصائد عدم التعذيب وذلك باتقاء الله سبحانه وتعالى عند صيده فإنه لا بأس بذلك.

وهذه جملة من طرق إخراج الضب من جحره :

  1. السيول التي جاءت من المطر فإنها تكون سبباً في إخراج الضب من جحره.
  2. صب الماء في جحر الضب .
  3. إرسال النار في جحره لإخراجه .
  4. استخدام دخان السيارة .
  5. استخدام السيارة بدهسه .
  6. صيده عن طريق الشبكة .
  7. وضع بعض الأطعمة التي يرغبها عند جحره لكي يخرج .

فهذه جملة من طرق صيد الضب لكن هناك تنبيه وهو أنه متى مات الضب باستخدام إحدى هذه الطرق كالخنق بالدخان أو الغرق بالماء ونحوه فإنه لا يحل أكله .

ثالثاً : فيمن صاد ضباً وهو محرم :

لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في تحريم الصيد حال الإحرام ولكن هب أن إنساناً قام بصيد ضب فما الواجب عليه .

الواجب عليه التوبة والإنابة إلى الله من حصول هذا الفعل ويجب عليه الدية في ذلك فقيل إنها شاة وقيل إنها جدي وهو الصحيح في مذهب الحنابلة والجدي هو الذكر من أولاد الماعز له ستة أشهر .

رابعاً: ذكر بعض عجائب وغرائب الضب :

من عجائب وغرائب الضب :

  • طول النفس وشدة انعقاد الحياة والروح فيه وبقاؤها بعد الذبح وهشم الرأس.
  • ومن غرائبه طول عمره فقد قيل إنه يعيش سبعمائة سنة .
  • ومن عجائبه أنه لا يشرب الماء وإنما يكتفي بالنسيم وبرد الهواء وذلك عند الهرم وفناء الرطوبة ونقص الحرارة .
  • ومن عجائبه أن ذكور الضب لها ذكران وللأنثى فرجان .
  • ومن عجائبه أنه لا يخرج في الشتاء من جحره ويأكل من روثه .
  • ومن عجائبه أن بينها وبين العقارب محبة لذلك نرى الضب يؤويها في جحره لكي تلسع من أراد أن يقوم بصيده، فعلى كل صائد الاحتياط لنفسه عند إرادة إخراج الضب من جحره .
  • ومن عجائب الضب أنه يأكل أولاده .
  • ومن عجائبه أن بينه وبين الحية عداوة .
  • أن بيض الأنثى يصل إلى ستين أو يزيد .

10- اختياره مكاناً مرتفعاً لجحره ومكاناً صلباً ليصعب الوصول إليه.

خامساً : من فوائد أكل الضب :

  • قيل بأنه ينفع من وجع الظهر .
  • أن خرء الضب صالح للبياض الذي يصير في العين. ولكن هل يستخدم أم لا؟ هذا مبني على نجاسته .
  • قيل بأن أكل طحاله نافع لوجع الطحال ويأمن منه أبداً.
  • أكل لحمه نافع بإذن الله من الأمراض المزمنة ويزيد في ضوء البصر ويقوي البدن ويعين على الجماع .
  • من أكل منه فلا يعطس زمناً طويلاً .

سادساً : من رأى الضب في المنام :

من رأى ضباً في المنام فتأويل ما رآه إما أن يكون :

* رجل خداع في أموال الناس ومال صاحبه .

* وقيل إنه رجل سوء .

* وقيل يدل على الشبهة في الكسب .

* وقيل بأن من رأى الضب في المنام فإنه يمرض .

سابعاً: إذا انقطع من الضب شيء وهرب فهل يحل ذلك الذي انقطع منه وصار في يد الشخص ؟ .

لا يحل أي شيء قطع من الضب حال صيده لقوله صلى الله عليه وسلم : ” ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ” ([25]) .

ثامناً : في حكم شرب دم الضب للعلاج وكذا وضعه على الجرح ؟ .

لا يجوز شرب دم الضب وغيره بغرض العلاج، وكذا وضعه على الجرح، لأن الله حرمه وبين أنه نجس، وما جعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ” فالحاصل أنه يحرم ذلك .

تاسعاً : صيد الضب من أجل أكل ذنبه فقط :

هذا مما يفعله بعض الناس وهذا خطأ فإذا كان لن يأكله فلا ينبغي أن يصيده لأن هذا من العبث .

 

المبحث السابع:  في الصيد بالجوارح

تمهيد:

إن من يسر الشريعة الإسلامية أنها حينما أباحت الصيد للعباد لم تجعل ذلك مقصوراً على الصيد بالآلة فقط بل وسعت الأمر على العباد فأباحت الصيد بعموم الجوارح المكلبة عدا الكلب الأسود لأن النصوص وردت في النهي عن اقتنائه والأمر بقتله والعلة في ذلك كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان وعندما نقول الكلب الأسود فإننا نعني الكلب الأسود البهيم ليس فيه بياض إطلاقاً .  فالحاصل أن الشريعة أباحت للأمة الاصطياد بالجوارح فإن الإنسان قد يعجز عن الاصطياد بالآلة أحياناً فرخص الله لعباده الاصطياد بها .

المسألة الأولى : في أدلة الاصطياد بالجوارح :

جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل على جواز الاصطياد بها فمن الكتاب قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } ([26]) . فدلت الآية على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة شريطة التسمية عند إرسالها .

أما السنة فكثيرة نذكر منها:

حديث عدي بن حاتم وفيه: ” قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال: كل ما أمسكن عليك ، قلت : وإن قتلن قال وإن قتلن ” متفق عليه ([27]) .

المسألة الثانية : هل الحكم بإباحة صيد الجارحة مقصور على الكلاب ؟ .

هذه المسألة على قولين عند أهل العلم منهم من قصرها على الكلاب ومنهم من جعل الحكم عاماً في كل ما علم من الجوارح سواء كان كلبا أو طيراً أو فهداً أو أسداً وهذا هو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح ([28]) .

المسألة الثالثة : الشروط التي يجب توافرها عند الصيد بالجارحة :

الشرط الاول :

  1. أن تكون الجارحة معلمة لأدلة الكتاب والسنة الواردة في اشتراط ذلك فإن أرسل كلباً غير معلم فاصطاد له فهنا إن أدرك ذكاته فذكّاه صار حلالاً وإن لم يدرك ذكاته فلا يحل له بخلاف المعلم فإنه مذكّى إن قتله .
  2. ولكنْ هناك سؤال كيف أعرف أن الجارحة معلمة ؟ نقول يمكنك معرفة ذلك بثلاثة أمور:

أ- إذا أرسلته استرسل ومعناه أن الإنسان يغري هذه الجارحة بهذا الصيد ويأمرها بصيده فإذا دعاه لذلك هاج واندفع نحو المصاد لاصطياده فإن استرسل دون أمر صاحبه لا يعد معلماً .

ب- إذا زجره انزجر. والمعنى أنه إذا دعاه بالكف عن المصيد امتثل أمره بالكف عنه فهذا دليل على تعلمه.

جـ- أنه إذا أمسك الصيد فلا يأكل منه وسوف نقوم ببيانه إن شاء الله .

سؤال: ولكن هنا أيضاً سؤال إذا كان الكلب أو الجارحة المعلمة قد قام بتعليمها من هم ليسوا من أهل التذكية كأن تكون جاءت من بلاد وثنية أو كان الذي علمه وثني في ديار المسلمين هل يصح الصيد به ؟ .

اختلف الفقهاء في هذه المسألة وأصح الأقوال فيها جواز الاصطياد به فلا يشترط في تعليم الجارحة أن يكون المعلم مسلماً فما دام الكلب معلماً صح الاصطياد به .

الشرط الثاني :  أن لا يأكل من المصيد عند إمساكه .

وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، وأصح الأقوال في ذلك التفصيل وهو:

* إذا أكل الجارح من الصيد حال اصطياده فإنه لا يحل لكونه أمسك لنفسه.

* أما إذا صاده وجاء به لصاحبه فأعطاه إياه ثم أكل منه بعد أن صاده فهذا لا يحرم لأنه أمسكه لصاحبه .

الشرط الثالث: التسمية عند إرسال الجارحة :

وهذا الشرط تكلمنا عنه عند كلامنا عن الأحكام المتعلقة بالصائد فليراجع .

المسألة الرابعة : إذا شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه فهل يحل الصيد عندئذ ؟ .

هذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم والصحيح أن شرب الكلب من دم الصيد لا يجعله حراماً بل هو حلال على صاحبه وذلك لأن شرب الدم ليس فيه معنى الأكل ولأن الأدلة التي جاءت إنما وردت في الأكل فأصبح الحكم مقصوراً على ذلك.

المسألة الخامسة: هل يشترط خروج الدم عند إمساك الجارح للمصيد؟.

هذه المسألة فيها تفصيل :

أولاً : إن أمسك الجارح بالصيد فأتى به حياً إلى صاحبه دون إحداث أي جرح فيه فهنا يقوم صاحبه بتذكيته  .

ثانياً : أن يمسكه وقد أخرج منه الدم ثم مات فهنا يحل بلا خلاف .

ثالثاً : أن يمسكه فيقتله بخنق ونحوه ولم يخرج منه دم إنما لم يصبه بجرح  .

فهذا محل خلاف بين أهل العلم وأصح الأقوال في ذلك أنه لا يحل لاشتراط إنهار الدم في المصيد لقوله صلى الله عليه وسلم:”ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل”([29]).

المسألة السادسة : في حكم اقتناء الكلاب :

إن من المؤسف جداً أن نرى الكثير من أبناء الأمة الإسلامية يسيرون خلف أمم الضلال والكفر حذو القذة  بالقذة فقد رأينا الكثير من أبناء هذه الأمة شباباً وفتيات يحملون على صدورهم أنواعاً من الكلاب وهو وإن كان غير موجود في بلادنا لكنه موجود في بلاد إسلامية أخرى، غير أنني رأيت بعض شبابنا هداهم الله يمسكون بالكلاب ويفتخرون بها هذا كله جرياً وراء دول الغرب الكافرة التي لا تعرف من المنكر والمعروف شيئا ولهذا أحذر شبابنا من الجري وراء هذه الحضارة المزعومة الزائفة فإنها تورث الإنسان الذلة والمهانة ولخطورة هذا الأمر نوضح هنا حكم اقتناء هذه الكلاب مع بيان شروط الاقتناء :

أولا : ما جاء في السنة من تحريم اتخاذ الكلاب إلا لصيد أو ماشية أو زرع.

  1. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ” ، وفي رواية قيراط ([30]) .
  1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية ” وفي رواية لمسلم : ” من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ” ([31]) .
  2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا تصحب الملائكــة رفقة فيها كلب أو جرس ” ([32]).

وبالنظر إلى هذه النصوص النبوية يتبين لنا أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا بشرطين :

 الأول :  إما أن يكون بغرض الاصطياد به .

 الثاني : أو لحراثة بيت أو زرع أو ماشية لكن يراعى عند اقتنائه للحراسة اجتناب الألفاظ الشركية المنهي عنها كقول بعض الناس لولا الكلب في الدار لسرق اللص البيت أو قولهم لولا الكلب لضلت الماشية ونحوه .

المسألة السابعة : في حكم ثمن الكلب :

بيع الكلب لا يجوز كما جاء في صحيح البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن  .

فثمن الكلب محرم لكن استثنى بعض أهل العلم الكلب المعلم للصيد وهو الصحيح ويكون الثمن من أجل التعليم فقط  .

المسألة الثامنة : حكم اقتناء الكلاب المعلمة لاكتشاف المجرمين كحاملي المخدرات وغيرها ؟  .

يجوز اقتناء الكلاب المعلمة لاكتشاف المجرمين وحاملي المخدرات وغيرها وشراؤها لذلك ويكون الثمن كما ذكرناه آنفاً من أجل التعليم فقط لا من أجل الكلب . لكن هناك تنبيه وهو أنه عند استخدام هذا النوع من الكلاب يجب أن لا يكون التعويل عند الإمساك بالمجرمين عليه وإنما هو وسيلة فقط لاكتشافهم فإذا أمسك أحداً فلا بد من إقـراره أو وجود البينة الدالة على اتهامه.

المسألة التاسعة: في حكم ناب الكلب هل ينجس موضع نابه أم هو طاهر؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال بأن موضع الكلب في الصيد نجس يجب غسله وقال بعضهم إنه طاهر لا يحتاج إلى غسل وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام بن تيمية ـ رحمه الله ـ فقد قال :  ( وأيضاً فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهـر قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً بغسل ذلك فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجــة وأمــر بغســله في غير موضع الحاجة فدل على أن الشـارع راعى مصلحة الخلق وحاجـــاتهم ) ([33]) .

تنبيه :

هذا الحكم خاص بكلب الصيد المعلم وما عداه من الكلاب يبقى حكم نجاسة لعابها .

المسألة العاشرة : فيما إذا وجدت جارحاً مع جارحك المعلم :

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه متى خالط الجارح المعلم غيره مما ليس معلماً في إمساك الصيد فإنه لا يحل وهو الصحيح وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : “… وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره ”  ([34]) .

لكن هذا الحكم مقصور على ما إذا قتلاه لكن إذا أمسكا به دون أن يقتلاه فإنه إن أدركه حيا ذكاه وإلا فلا لما ذكرناه من الدليل السابق  .

المسألة الحادية عشرة: حكم الصيد بالكلب المغصوب :

من سرق كلباً معلماً أو ما يقوم مقامه من الطيور المعلمة فصاد به فالأصح أن الصيد للصائد ولا شيء على صاحبه لكنه يأثم بسرقته ، فالصيد هنا حلال للغاصب لا يحل له الأكل منه ( للمغصوب منه).

 

المبحث الثامن :

في مسائل الصيد

المسألة الأولى : في حكم إصابة الثوب بدم المصاب :

الدم الذي يخرج من الحيوانات والطيور عند صيدها أو ذبحها نوعان مسفوح وغير مسفوح .

المسفوح الذي يخرج من الحيوان أو الطير قبل زهوق روحه فهذا نجس لقوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} ([35]) .

فإذا أصاب ثوب الصائد أو بدنه دم مسفوح فواجب غسله لنجاسته.

لكن إذا كان ما أصاب الثوب قليل فهنا قال بعض أهل العلم إنه يعفى عن اليسير لمشقة التحرز منه .

أما الدم الغير مسفوح: فهو الخارج بعد زهوق الروح كالباقي في العروق ودم الكبد والقلب ونحوه فإنه لا يجب غسل ما أصاب الثوب والبدن منه .

المسألة الثانية : في صيد الطيور من أجل أن يلعب بها الاطفال .

لا بأس بذلك لما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه وكان لأنس أخ صغير يسمى أبا عمير وكان هذا الصبي يلعب بعصفور صغير فمات العصفور فحزن عليه الصبي فقــال النبي صلى الله عليه وسلم :”يا أبا عمير ما فعل النغير”([36]) والنغير هو الصعو. فيؤخذ من هذا الدليل جواز اصطياد الطيور بغرض تسلية الصغار بها ولكن لابد من ملاحظة الصبي حتى لا يؤذي هذا الطير أو يعذبه .

المسألة الثالثة : حكم أكل صيد تارك الصلاة والمتهاون بها :

ذكرنا فيما سبق أن من الشروط الواجب توافرها في الصائد أن يكون من أهل الذكاة أي أن يكون مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً  .

وتارك الصلاة جاءت نصوص الكتاب والسنة بكفره فإذا تبين ذلك فإنه إن ترك الصلاة كلية فإنه لا تحل ذبيحته لكونه ليس من أهل الذكاة  .

أما إن كان يتهاون بها فإن ذبيحته حلال لأنه ليس كافرا بل هو في جملة الفساق.

المسألة الرابعة: في حكم من خرج للصيد في مسافة يجوز الجمع والقصر فيها.

هل يجمع الصلاة ويقصر ؟  .

هذه المسألة فيها تفصيل :

أولاً : كون الصائد خارجاً من داره أو بلده غير قاصد للسفر وإنما خرج فأخذ يمشي فتبين أن المسافة التي مشاها مسافة قصر فهنا لا يجوز له الجمع والقصر لعدم انعقاد نية السفر  .

ثانياً : أن يخرج من داره أو بلده قاصداً السفر بغرض الصيد فهذا يجوز له القصر والجمع لعموم الأدلة التي جاءت في جواز ذلك بغير تقييد لكن إذا خرج قاصداً السفر دون تحديد معين للمدة التي سيجلسها في سفره خمسة أو عشرة أيام أو نحوها هل يجوز له الجمع والقصر ؟  .

هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من ذهب إلى جواز القصر والجمع ولو طالت المدة ما دام الانسان لم ينو إقامة مطلقة أو استيطاناً وهذا هو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم والشيخ ابن سعدي وشيخنا محمد الصالح العثيمين  ـ رحهم الله جميعاً ـ لعدم ورود الأدلة التي تحدد مدة ينقطع بها حكم السفر ، والقول الثاني وهو الراجح إن شاء الله أنه إن عزم على الإقامة أربعة أيام فأكثر فليس له الترخص برخص السفر وهذا ما عليه جمهور أهل العلم وهو ترجيح شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى .

المسالة الخامسة : في حكم الصيد ليلاً .

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بكراهية الصيد ليلاً لعلتين :

الأولى : لما يخشى على الصائد من هوام الأرض فتؤذيه .

الثانية : ولأن الطيور آمنه في وكناتها فلا ينبغي أن تفاجأ بالصيد .

واحتج من قال بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:”أقروا الطير على وكانتها”([37]). ولما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل لها أمان ” .

والصحيح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله ويزيد بن هارون ويحيى بن معين من جواز صيد الليل فقد قال الإمام أحمد : لا بأس بصيد الليل ، فقيل له : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” أقروا الطير في وكناتها ”  فقال : هذا كان أحدهم يريد الأمر فيثير الطير حتى يتفاءل إن كان عن يمينه قال كذا، وإن كان عن يساره قال كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ” أقروا الطير في مكانتها “.   

أما حديث ابن عباس فقد ضعفه أحمد أيضاً فإذا ثبت ضعف الحديث فلا عبرة بالقول بعدم جواز الصيد ليلاً  .

المسألة السادسة: في حكم صيد أمهات صغار الطير التي تقوم بإطعامها.

روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً ، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض  .

فالشاهد في هذا الحديث أن فعل المرأة من جنس فعل هذا الصائد لأنه يكون قد تسبب في قتل صغار الطير. فإذا تبين له أن هذه أمهات طير فلا شك أنه لا يقوم بصيدها لأن في صيدها إزهاق لروح أبنائها  .

المسألة السابعة: يقوم ولي الأمر بمنع الصيد في وقت ما أو في مكان ما فما حكم الصيد حينئذ؟.

أمر الله بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله وطاعتهم في غير معصية الله واجبة بأدلة الكتاب والسنة كما هو معروف، فإذا منعوا الناس من الصيد في مكان معين أو وقت معين فطاعتهم هنا واجبة فلا يجوز الصيد في هذه الحالة.

المسألة الثامنة : إذا انفلت الصيد من يد صائده فأمسك به آخر فلمن يكون ؟ .

اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال بعضهم هو للثاني ولصائده الأول أجرة تحصيله فقط  .

والقول الثاني وهو الصحيح أن الصيد إذا انفلت من صائده فأمسك به غيره فهو للأول وعلى من أمسك به أن يرده إلى صاحبه إن كان معروفاً له .  

المسألة التاسعة : في حكم صيد الأعمى :

اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب البعض إلى عدم الجواز ولا يحل ما اصطاده من الحيوانات سواء كان الاصطياد بمحدد أو جارح لأن الإبصار شرط عندهم لجواز الصيد.

وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز صيد الأعمى وحل صيده، وهذا هو الصحيح قياساً على الذبح فلما كان الذبح لا يشترط له الإبصار فكذا الصيد  .

المسالة العاشرة : قواعد في المحرَّم من الحيوان البري :

القاعدة الاولى : كل ماله مخلب من الطير يصيد به .

القاعدة الثانية: كل ماله ناب من السباع يفترس به .

القاعدة الثالثة: كل ما يستخبثه العرب ذوو اليسار وقال شيخ   الإسلام لا أثر لاستخباث العرب ما لم يحرمه الشرع فهو حل وهو قول أحمد وقدماء أصحابه وأول من قال بتأثيره الخرقي .

القاعدة الرابعة : كل ما يأكل الجيف قيل بأنه يكره هذا ما نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه  .

القاعدة الخامسة : كل ما أمر بقتله كالعقرب أو نهى عن قتله كالنمل  .

المسألة الحادية عشر: في حكم صيد المحرم :

جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل على تحريم صيد المحرم فلا يحل له إذا ارتكب هذا الفعل أكله أو بيعه أو الانتفاع به بأي شكل من الأشكال ، لكن هل يحل لغير المحرم الانتفاع بهذا الصيد ؟  .

اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب البعض إلى القول بأن صيد المحرم حرام عليه وعلى غيره لأنه أصبح في حكم الميتة واحتج من قال بهذا بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} الآية فالله تعالى نهى المحرم عن قتل الصيد والنهي عام يقتضى فساد المنهي عنه، ولا يعد صيد المحرم وقتله للصيد ذكاة له بل يصبح ميتة  . 

وذهب آخرون وهو الصحيح أن صيد المحرم حلال لغيره حرام عليه، والحرمة في هذه المسألة تقتصر على من قام بالصيد حال إحرامه ولا تتعدى إلى غيره فنهيه عن الانتفاع بالصيد عقوبة له على ما اقترفه  .

المسألة الثانية عشرة: في حكم قتل الحشرات في الحرم  .

الحشرات نوعان مؤذية وغير مؤذية :

فالمؤذية مأمور بقتلها في الحل والحرم فكل ما يكون فيه أذية يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم : “خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ” ([38]) .

أما غير المؤذية فلا يحل قتلها بأي شكل من الأشكال في الحل والحرم لكن إذا حصلت منه أذية بالفعل فإنه يجوز عندئذ وما يفعله الكثير من قتل الجراد داخل الحرم فإنه لا يجوز ولا يصطاد داخل الحرم لأنه نوع من الصيد .

المسألة الثالثة عشرة: فيمن توحل في أرضه صيد أو عشعش فيها طير.

من توحل في أرضه صيد أو عشعش فيها طير لم يملك شيئاً من ذلك لأنه ليس من نفس الأرض بخلاف الحشيش والماء النابع لكن لا يحل لأحد دخول أرضه لأخذ الصيد أو الطير إلا بإذنه فإن دخل بغير إذنه وأخذه ملكه وإن كان عاصياً بدخوله.

المسألة الرابعة عشرة : إذا قطع رأس الطير بيده أو ظفره فما الحكم ؟ .

أما اليد فليست آلة يباح بها الذبح فلا يجوز استخدامها مجردة عند الذبح.

وأما الظفر فقد ورد النهي عن استخدامه حال التذكية فقد قال صلى الله عليه وسلم: ” ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ” . وقد حمل بعض أهل العلم النهي هنا على الكراهة مع حل الذبيحة لكن عدم استخدام الظهر للنهي عن ذلك لكن هنا ننبه أنه إذا تم خروج روح الذبيحة ولم يكن لها حركة فهنا يجوز استخدام اليد والظفر في ذلك لكن النهي محمول على كونها قبل الذبح وخروج روح المذبوح .

المسألة الخامسة عشرة: إذا سقط الطير حياً ثم تركه ليصيد غيره، فمات الطير الأول فهل هذا حلال ؟  .

اختلف أهل العلم في هذه المسألة والذي يظهر والله أعلم أن الصائد إذا تمكن من تذكية الطير الأول ثم تركه بالانشغال بغرض صيد غيره فتركه حتى مات حرم أكله لأنه ترك تذكيته باختياره مع القدرة، هذا إذا تمكن من ذبحه وكانت فيه حياة مستقرة .

المسألة السادسة عشرة : ما حكم دهس الطيور والحيوانات بالسيارة، وهل ذلك ذكاة لها ؟ .

أما دهس الطيور والحيوانات بالسيارة فقد تكلمنا عن ذلك في طرق إخراج الضب من جحره، أما كون ذلك يعد ذكاة لها، فهذا غير صحيح بل لا بد إذا كانت بها حياة مستقرة أن تذكى فإن ماتت بسبب السيارة فلا تعد مذكاة بل هي ميتة  .

المسألة السابعة عشرة: إذا وجدت طيراً جارحا قد أمسك طيراً مأكولاً فطردت الطير الجارح عن الطير المأكول وفيه حياة مستقرة ثم ذكيته فهل يحل في ذلك ؟ .

نعم يحل ذلك ما دام أن به حياة مستقرة فيذكى ويؤكل ولا حرج في ذلك.

المسألة الثامنة عشرة : هل يحل صيد الصرد، الهدهد، القوبع؟.

أولاً : الصرد، ويسمى السميط والأخطر والأخبل والأنثى صردة .

التعريف به: قيل: بأنه طائر فوق العصفور، وقيل: بأنه طائر أبقع ضخم المنقار أصابعه عظيمة ولا يرى إلا في شعبة أو شجرة لا يقدر عليه ، وهو طير صغير الحلق شديد النفس والنفرة يتغذى على اللحم ، له صفير مختلف يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته، فيدعوه إلى التقرب منه فإذا اجتمعن إليه شد على بعضهم وله منقر مؤذ إذا نقر واحداً قده من ساعته وأكله .

أما مأواه ففي الأشجار ورؤوس القلاع والتلال .

أما شكله فهو أبيض البطن أخضر الظهر .

حكم صيده:

اختلف اهل العلم في ذلك،

فذهب البعض إلى تحريمه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد)([39]). وذهب البعض إلى الإباحة وعللوا النهي عن قتله بأنه لم يكن لأجل كراهته وإنما لأن العرب كانت تتشاءم به فيقتلونه لا أنه حرام.

والصحيح هو ما ذهب إليه الأولون من القول بتحريمه لعموم النهي عن قتله.

ثانياً : الهدهد: 

هو طائر منتن الريح ولذا تراه يطلب الزبل وينقله إلى وكره ويفرشه تحته وأيضا يقتات الخبائث من الدود وغيره وما يقتات الخبيث خبيث .

ومن عجائب الهدهد أن سليمان عليه السلام كان يأمر الهدهد في أوقات الصلاة فيدله على الماء لأنه يراه تحت الأرض فإن سطح الأرض بالنسبة للهدهد كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها فسبحان من خلقه فصوره .

والقول في حله وحرمته كالقول في الصرد فقد ورد الاختلاف فيه والصحيح تحريمه .

ثالثاً: القوبع :

هو طائر أحمر الرجلين كأن رأسه شيب مصبوغ ومنها ما يكون أسود الرأس وسائر خلقه أغبر وهو يوطوط والقول في حكم حله من عدمه كالقول فيما سبق فهو لا يحل أكله .

المسالة التاسعة عشرة: هل يحل صيد الحمام الموجود في النوافذ والسطوح علما ً أنه لا يعرف مالكه؟.

الحمام نوعان بري وإنسي (بلدي)، فالبري هو الذي يستفرخ من البيوت ويقتنى في البروج وفي عرف الناس يسمى بريا لما عنده من النفور وعدم التأنس فهذا يجوز صيده  .

أما البلدي الذي يقوم الناس بتربيته وهو ما يتخذ للبيض والفرخ ونحوه فهذا لا يجوز صيده حتى وإن لم يعلم مالكه  .

المسالة العشرون : ماحكم ضرب الطير بالحجر وهل يكون ذلك ذكاة له ولو لم يخرج منه دم  ؟ .

يجوز ضرب الطير بالحجر وغيره بغرض الصيد دون إتلافه أو أذيته فقط لكن لا يكون ذلك ذكاة له بل لا بد من تذكيته إن لم يُخرِج دماً كما ذكرناه في المسائل السابقة من اشتراط خروج الدم  .

المسألة الحادية والعشرون: لو اتخذ إنسان برجاً للحمام فأوكرت فيه حمامات الناس فباضت فيه وأخرجت فراخاً ؟ .

أما الأمهات فلا يجوز ذبحها وأخذها أي لا تحل له، أما فراخها فتحل له لأنها بمنزلة اللقطة يصنع بها ما يصنع باللقطة  .

المسألة الثانية والعشرون : حمامة طارت من صاحبها فرماها بسهم أو بندق هل تحل ؟ في هذه المسألة تفصيل :

إن كانت لا تهتدي إلى المنزل حل أكلها سواء أصاب السهم المذبح أو لم يصب ، أما إن كانت تهتدي إلى المنزل فإن أصاب المذبح حلت له وإن أصاب موضعاً آخر اختلفوا في ذلك والصحيح أنه يحل أكلها .

المسألة الثالثة والعشرون : كثيراً ما نذكر جملة(إذا كان به حياة مستقرة) فما هو حدها ؟ .

الحياة المستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر ومن علامتها الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمريء وجريان الدم فإذا حصلت قرينة مع واحد منها حل الحيوان .

والمختار عند بعض أهل العلم الحل بالحركة الشديدة وحدها فإذا شك في ذلك هل به حياة مستقرة أم لا ؟ فالاحتياط تركه .

المسألة الرابعة والعشرون : في حكم الصيد بالمعراض :

تعريف المعراض: هو خشبة محددة الطرف وقيل بأنه سهم لا ريش له ولا نصل، وقيل المعراض سهم له أربع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض. 

وفي الصيد به تفصيل.

إن خرق المصيد وأخرج منه دماً فهنا يحل وإن لم يخرج منه دماً فلا يحل ولا يؤكل لأن الحيوان هنا مات ضرباً وقد نهينا عن أكل الموقوذة .

دليل ذلك : ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال : (إذا أصبت بحدة فكل ، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل) ([40]) .

المسألة الخامسة والعشرون : في حكم الصيد بالسهم المسموم :

في هذه المسألة تفصيل .

أن يقتل الصيد بالسم استقلالاً فلا يجوز أكله ولا الانتفاع به.

أن يقتل الصيد بالسهم يقيناً ثم يسري السم في جسده فهنا يجوز مع الكراهة، لكن إن تبين له أن السم يسري في جميع بدنه وأيقن أنه قاتله فلا يجوز ولا يحل أكله. أما إن شك هل قتل المصيد من السهم أو السم فالصحيح أنه لا يجوز لاجتماع الحظر والإباحة والحظر مقدم على الإباحة  .

المسألة السادسة والعشرون : في أمور مهمة عند إرادة الذبح :

يراعى ما يكون عند إرادة الذبح سبباً في تعذيب المذبوح وسأذكر هنا جملة من الأمور التي يتم بها التعذيب .

من هذه الأمور:

  1. إضجاع الذبيحة ثم يقوم بحد الشفرة بل ينبغي أن يحدها قبل أن يضجعها ولا تراه المذبوحة حال حدة للآلة .
  2. إمداد رأس الذبيحة حتى يظهر مذبحها .
  3. كسر عنق المذبوح قبل أن يسكن من الاضطراب .
  4. جر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح بل متى أمكن أن يسحبه بحبل من رأسه دون أذنيه، فهذا أولى .
  5. السلخ قبل أن يبرد المذبوح يعني قبل أن يسكن الاضطراب

      وكل هذه الأمور وغيرها مكروهة لأن فيها معنى زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فيراعى الرفق بالمذبوح متى أمكن ذلك  .

المسألة السابعة والعشرون : لو أمسك المصيد باليد ولا يدري الصائد هل فيه حياة أم لا لكي يقوم بتذكيته فكيف يتعرف على ذلك  ؟ .

يتعرف على ذلك بأن يقوم بذبحه وهنا ثلاث حالات :

الأولى: أن يتحرك المذبوح بعد الذبح ويخرج منه دم مسفوح فهنا يحل ويؤكل.

الثاني : أن لا يتحرك المذبوح ولم يخرج منه دم مسفوح فهنا لا يؤكل ولا يحل لأن محل الذكاة الحياة ولا توجد علامة الحياة في المذبوح .

الثالث : أن يتحرك ولم يخرج منه دم مسفوح أو خرج منه دم مسفوح ولم يتحرك فهنا يحل ويؤكل لأن الحركة وخروج الدم المسفوح علامة الحياة .

المسألة الثامنة والعشرون : إذا ذبح شاة مريضة ولم يتحرك منها إلا فمها في هذه المسألة تفصيل :

أولاً: أن يعلم عن حياتها وقت الذبح فهنا تؤكل على كل حال .

ثانياً : أن لا يعلم عن حياتها وقت الذبح وهنا يمكنه التعرف عــــلى

حلها من عدمه بأمور: إن فتحت فمها فإنها لا تحل وإن ضمته تحل لأن الضم يدل على الحركة وكذا إن فتحت العين لم تؤكل وإن أغمضت أكلت وإن مدت رجلها لا تؤكل وإن ضمتها أكلت وإن قام شعرها أكلت وإن نام لم تؤكل.

المسألة التاسعة والعشرون : في الجنين وأحواله في التذكية :

إذا قام بذبح شاة أو بقرة أو غيرها وخرج من بطنها جنين ميت فأكثر الصحابة وجمهور العلماء على أنه يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم: “ذكاة الجنين ذكاة أمه”([41]) ولكننا نجعل لهذه المسألة شيئاً من التفصيل .

أولاً : إذا خرج الجنين من أمه ميتا قبل ذكاتها فهنا يعتبر ميتة .

ثانياً : خروج الجنين من أمه ميتاً بعد ذكاتها فهذا محل خلاف بين أهل العلم ولكن كما ذكرنا آنفاً أن الجمهور ومن قبلهم أكثر الصحابة على أنه يؤكل وتعتبر ذكاة أمه ذكاة له لكن بعضهم اشترط  أن يكون به شعر والأظهر عدم اشتراط ذلك والله أعلم .

ثالثاً : خروج الجنين حياً من أمه قبل تذكيتها فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقلة هذا باتفاق الفقهاء .

رابعاً : أن يخرج الجنين حياً بعد ذكاة أمه فهذه المسألة محل خلاف والصحيح أنه إذا أدرك ذكاته بعد خروجه ذكَّاه وحل أكله وإن لم يذكه لم يحل لكن هذا مشروط بالقدرة والتمكن فإن لم يقدر ولم يتمكن حل له.

المسألة الثلاثون : في حكم حبس الطيور في الأقفاص للزينة ونحوها :

جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً لا هي التي اطعمتها ولا هي التي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض). فمفهوم هذا الحديث أنها لو أطعمتها وأحسنت إليها ولم تمت فليس عليها إثم ولكن لما تركتها وأهملتها فلم تطعمها فماتت كان عليها الإثم وكذلك في الطير وغيره فلا بأس بذلك ولكنه مشروط بالإطعام والإحسان إلى الطير وغيره، فإن مات الطير بتفريط منك فلا شك أنك تأثم بذلك .

المسألة الحادية والثلاثون : في حكم صيد الأخرس وذبحه:

يصح صيد الأخرس وذبحه ويكفي في ذلك إشارته إلى السماء فإنها تقوم مقام نطق الناطق وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء.

المسألة الثانية والثلاثون : في صيد الجنب وذبحه .

يجوز للجنب الصيد والذبح لجواز التسمية منه ولا يمنع منها وإنما الممنوع في حقه مس القرآن وقراءته ولذا نراه يسمي عند غسل.

المسألة الثالثة والثلاثون: يتحرج بعض الناس من ذبيحة المرأة الحائض أو النفساء ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك وليس هناك مخالف فعادات الناس التي تتمثل في استحسان الشيء واستقباحه ما دامت أنها غير مرتبطة بالشرع فلا ينظر إليها .

فالحاصل أن المرأة الحائض والنفساء كالجنب في هذا الحكم فإنهما يجوز لهما الذبح وتحل ذبيحتهم ولا حرج في ذلك .

المسألة الرابعة والثلاثون : في اختلاط حمام الأبراج لمن يكون :

في هذه المسألة تفصيل :

أن يكون الحمام معروفاً لكليهما، فهنا يأخذ كل منهم حقه.

أن لا يكون الحمام معروفاً لهما ويتعذر تمييزه فهنا ليس لهما أن يتصرفا أي لا يجوز أن يستقل أحدهما به بل لو باع أحدهما للآخر جاز ذلك .

أما إن لم يكن صاحبه معروفا لديه ويعرف العدد فإنه يثبت في حقه قيمته إن تصرف فيه .

المسألة الخامسة والثلاثون : إذا اشترك من يصلي مع من لا يصلي في الذبح أو الصيد ؟  .

هنا يحرم المصيد إلا أن يقوم الذي يصلي فيجهز عليه أو يوصله إلى حركة المذبوح فإن مات من قتل من لم يصلي لم يحل .

المسألة السادسة والثلاثون : في مصيد البحر:

* كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء ، أما ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة .

* كل ما يعيش في الماء كالسمك وشبيهه فإنه يباح من غير ذكاة .

* كل صيد البحر مباح إلا الضفدع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله .

* السمك الطافي على الماء أي الذي مات حتف أنفه يرى جمهور العلماء أنه حلال وخالف فيه أبو حنيفة رحمه الله .

*حيوان الماء الذي على غير صورة السمك ككلب البحر يجوز أكله ولكن هل يذكى على خلاف بين أهل العلم والذي يراه الامام أحمد رحمه الله أنه يؤكل بلا تذكية .

المسألة السابعة والثلاثون: فيمن خرج مسافراً يريد الصيد وكان صائماً هل يجوز له الفطر في رمضان ؟ .

أولاً: أحب أن أنبه إخواني المنشغلين بالصيد وغيرهم إلى أمر وهو أنه ينبغي خلال هذا الشهر المبارك أن يجتهدوا في أمور العبادة من قراءة القرآن والصلاة والذكر وغيرها من سائر العبادات فإنه لا يخفى على الجميع فضل هذا الشهر فخروج البعض بغرض الصيد لاشك أنه يفوت عليهم الكثير من الطاعات خلاله مع العلم أنه قد لا تكون حاجة لخروجهم وإنما إشباع لرغباتهم وتسلية لأوقاتهم وهذا كله مما لا ينبغي حصوله في هذا الشهر العظيم فنصيحتي لهؤلاء أن يجتهدوا في العبادة خلال هذا الشهر .

ثانياً : أما عن جواز الفطر لهم فأقول يجوز ذلك لكن الأولى لهم الصوم لإدراك فضيلة هذا الشهر فإن أفطروا فعليهم القضاء فقط ما دام أن المسافة مسافة قصر وهي ما يزيد على ثمانين كيلو متراً وإنشاء نية السفر منذ البداية أما من خرج من بيته ولم ينشئ سفراً وإنما خرج إلى مكان قريب ثم أخذه تتبع الصيد إلى مسافات بعيدة فهذا لا يقصر ولا يفطر لأنه لم ينو سفراً والله أعلم.

المسألة الثامنة والثلاثون: هل يجوز التيمم لمن خرج للصيد وهل لهم ذلك إذا أقاموا بعض الأيام؟.

أباح الله تعالى التيمم للعباد رحمة بهم وشفقة عليهم لكن نقول هنا : إنه يجوز التيمم عند عدم وجود الماء أو كان معهم ماء قليل يكفي للشرب فقط فهنا يتيممون ولا حرج في ذلك .

وأحب أن أنبه هنا على أمر قد يغفل البعض عنه وهو أنهم قد يخرجوا بسيارتهم ويعلمون أن هناك مكاناً قريباً للماء ويتكاسلون عن الذهاب إليه فيعدلون إلى التيمم وهذا لا ينبغي بل عليهم أن يذهب بعضهم لهذا المكان لإحضار الماء أو يذهب الجميع للوضوء ولا يعدلون إلى التيمم في هذه الحالة لقرب الماء وعدم حصول المشقة عليهم في الوصول إليه وكذلك أنبه هنا أيضاً على أنه ينبغي لمن خرج لصيد أو لنزهة ونحوه أن يحمل معه ماء يكفيه لشربه ووضوؤه فنحن ولله الحمد في سياراتنا أمكنة مخصصة أو معدة لذلك فحري بنا أن نحرص على أمور العبادات أشد الحرص .

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقدمة  
المبحث الأول :  
قواعد أولية لابد من ذكرها قبل الشروع في الرسالة  
المسألة الأولى: في حكم اللحوم المستوردة  
المسالة الثانية: في حكم صيد الكتابي  
المبحث الثاني : في تعريف الصيد  
تعريف الصيد في اللغة  
حكم الصيد  
المبحث الثالث : في الأحكام المتعلقة بالصائد  
1- الأهلية ومعناها  
2- القصد والمراد به  
3- الآلة تعريفها وأقسامها  
الشروط المعتبرة في الآلة  
ذكر بعض المسائل المتعلقة بالآلة  
المسالة الأولى : حكم الصيد بالآلة  
المسألة الثانية : حكم الصيد بالبندق  
المسألة الثالثة : حكم الاصطياد بالشبكة  
المسألة الرابعة: حكم الاصطياد بالعصا  
الآلة الجارحة وأنواعها  
ومن الأحكام المتعلقة بالصائد  
إرسال الآلة ومعناه  
التسمية وما يتعلق بها من مسائل:  
المسألة الأولى: التسمية عند إرسال الآلة  
المسالة الثانية : متى يسمي  
المسألة الثالثة : في حكم من نسي التسمية  
المسألة الرابعة : فيمن ترك التسمية عند الإرسال فسمى بعدها  
المسألة الخامسة:  حكم التسمية عند نصب الحديدة  
المسالة السادسة : إذا سمى على طائر معين فأصاب غيره  
المسألة السابعة: إذا صاد مجموعة من الطيور ثم تذكر أنه لم يأت بالتسمية على البعض  
المسألة الثامنة: في حكم إضافة الله أكبر عند الذبح أو الصيد بعد التسمية  
المسألة التاسعة: إذا وجد طيرا مجروحا هل يأخذه وهو لم يسم عليه ؟  
ومن الأحكام المتعلقة أيضاً بالصائد كونه مأذوناً له بالصيد  
المبحث الرابع : في الأحكام المتعلقة بالمصاد  
أولاً : الشروط المعتبرة في الصيد  
1- كونه مأذوناً بأكله  
2- كونه غير مملوك لأحد كونه متوحشاً بطبعه  
ثانياً : ذكر بعض المسائل المتعلقة بالمصاد:  
المسألة الأولى: حكم المصاد إذا كان في أملاك الناس  
المسألة الثانية: هل يلزم ذبح المصاد إذا سقط وبه رمق  
المسالة الثالثة : حكم المصاد إذا وقع في الماء  
المسالة الرابعة: حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صاحبه  
المسألة الخامسة: إذا صاد طيراً ثم سقط معه غيره  
المسألة السادسة: في حكم ذبح الطير بالعود والحجر  
المسألة السابعة: إذا رمى صيداً ظنه حجراً فأصاب صيداً  
المسالة الثامنة: إذا رمى الصائد صيداً فأصابه فمات بسبب آخر  
المبحث الخامس : في ذكر بعض آداب الصيد  
تمهيد  
1- أن يقصد بصيده التعبد لله تعالى  
2- أن لا يشغله عن الواجبات  
3- اجتناب إيذاء المسلمين  
4- حكم أخذ الإجازة من أجله  
5- عدم رفع السلاح أو الآلة بغرض المزاح  
6- عدم اتخاذ الصيد غرضاً  
7- عدم الذهاب إلا بعد رضا الأبوين  
8- عدم المفاخرة بالصيد  
المبحث السادس : فيما يتعلق بالضب  
أولاً : حكم أكله  
ثانياً : طرق إخراج الضب   
ثالثاً : فيمن صاد ضبا وهو محرم  
رابعاً :  بعض عجائب وغرائب الضب  
خامساً : من فوائد أكل الضب  
سادساً :  رؤية الضب في المنام  
سابعاً : إذا انقطع من الضب شيء ثم هرب  
ثامناً : في حكم شرب دم الضب والعلاج به  
تاسعاً : حكم صيد الضب من أجل أكل ذنبه فقط  
المبحث السابع : في الصيد بالجوارح  
تمهيد  
المسالة الأولى: في أدلة الاصطياد بالجوارح  
المسألة الثانية: هل الحكم مقصور على الكلاب  
المسألة الثالثة: الشروط التي يجب توافرها عند الصيد بالجارحة  
الشرط الأول : كونها معلمة وكيفية معرفة ذلك  
حكم الصيد إذا كان المعلم غير مسلم  
الشرط الثاني: عدم الأكل من المصيد عند الإرسال  
الشرط الثالث : التسمية عند الإرسال  
المسألة الرابعة : إذا شرب الكلب من دم المصيد  
المسالة الخامسة : هل يشترط خروج الدم عند إمساك المصيد  
المسألة  السادسة : في حكم اقتناء الكلاب  
المسألة السابعة : في حكم ثمن الكلب  
المسألة الثامنة : حكم اقتناء الكلاب المعلمة لاكتشاف المجرمين  
المسالة التاسعة : في حكم ناب الكلب هل ينجس  
المسألة العاشرة : إذا وجدت جارحة مع جارحك المعلم  
المسألة الحادية عشر: في حكم الصيد بالكلب المغصوب  
المبحث الثامن : في ذكر مسائل هامة في الصيد  
المسألة الأولى : حكم إصابة الثوب بدم المصاب  
المسألة الثانية : صيد الطيور من أجل أن يلعب بها الأطفال..  
المسألة الثالثة : في حكم أكل صيد تارك الصلاة  
المسألة الرابعة : في حكم من خرج لصيد في مسافة يجوز الجمع والقصر فيها  
المسألة الخامسة : في حكم الصيد ليلاً  
المسألة  السادسة : في حكم صيد أمهات صغار الطير  
المسألة السابعة : حكم نهي ولي الأمر عن الصيد  
المسألة الثامنة : اذا انفلت الصيد من يد الصائد فأمسك به غيره  
المسألة التاسعة : حكم صيد الأعمى  
المسألة العاشرة : قواعد المحرم من الحيوان البري  
المسألة الحادية عشرة : في حكم صيد المحرم  
المسألة الثانية عشرة : حكم قتل الحشرات في الحرم  
المسالة الثالثة عشرة : فيمن توحل في أرضه صيد  
المسألة الرابعة عشرة : إذا قطع رأس الطير بيده أو ظفره  
المسألة الخامسة عشرة : إذا سقط الطير حيا ثم تركه ليصيد غيره  
المسألة السادسة عشرة : حكم دهس الطيور والحيوانات بالسيارة  
المسألة السابعة عشرة : إذا وجدت طيراً جارحاً أمسك طيراً مأكولاً  
المسألة الثامنة عشرة :حكم صيد الصرد والهدهد والقوبع  
         أولاً : الصرد ، تعريفه وحكم صيده وأكله  
         ثانياً : الهدهد  ، تعريفه وحكم صيده للأكل  
         ثالثاً : القوبع ، تعريفه وحكم صيده  
المسألة التاسعة عشرة : حكم صيد الحمام الموجود في المنافذ  
المسألة العشرون : حكم ضرب الطير بالحجر  
المسألة الحادية والعشرون : فيمن اتخذ برجا فباضت فيه حمامات الناس  
المسألة الثانية والعشرون : إذا طارت الحمامة من يد صاحبها  
المسألة الثالثة والعشرون : معنى قولنا به حياه مستقرة  
المسألة الرابعة والعشرون : حكم الصيد بالمعراض  
المسألة الخامسة والعشرون: حكم الصيد بالسهم المسموم  
المسـألة السادسة والعشرون : في ذكر بعض الأمور عند إرادة الذبح  
المسألة السابعة والعشرون : لو أمسك المصيد باليد وهو لا يدري هل به حياه أم لا  
المسألة الثامنة والعشرون : إذا ذبح شاة مريضة  
المسألة التاسعة والعشرون : في الجنين وأحواله  
المسألة الثلاثون : حكم حبس الطيور في الأقفاص  
المسألة الحادية والثلاثون : حكم صيد الأخرس  
المسألة الثانية والثلاثون : في صيد الجنب وذبحه  
المسألة الثالثة والثلاثون : تحرج بعض الناس من ذبيحة المرأة الحائض أو النفساء  
المسألة الرابعة والثلاثون : في اختلاط حمام الأبراج لمن يكون  
المسألة الخامسة والثلاثون : إذا اشترك من يصلي مع من لا يصلي في الصيد أو الذبح  
المسألة السادسة والثلاثون  : في مصيد البحر وأحكامه  
المسألة السابعة والثلاثون : حكم الفطر في رمضان لمن خرج مسافراً للصيد  
المسألة الثامنة والثلاثون : حكم التيمم لمن خرج للصيد؟  
فهرس الموضوعات:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) سورة المائدة آية (3) .

([2]) رواه أحمد (3/373) وابن ماجة (10/137) وأبو داود (1/9)، وانظر تصحيح الألباني له في الإرواء (1/42).

([3]) صحيح ابن ماجة (1/216) ومشكاة المصابيح (4132) .

([4]) سورة المائدة آية (3) .

([5]) سورة المائدة آية (5) .

([6]) سورة الأنعام آية (121).

([7]) سورة المائدة آية (3).

([8]) سورة البقرة آية (276).

([9]) رواه البخاري ( في كتاب الصيد باب ما أصاب في المعراض ) جـ 7/75 .

([10]) رواه مسلم (6/72) كتاب الصيد والذبائح .

([11]) رواه أحمد (3/333) .

([12]) سورة المائدة آية (95) .

([13]) سورة المائدة آية (96) .

([14]) رواه البخاري (3/13) كتاب المحصر باب لا ينفر صيد مكة .

([15]) رواه مسلم (6/58) كتاب الصيد باب الصيد بالكلاب المعلمة .

([16]) رواه البخاري (7/76) كتاب الصيد باب إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة .

([17]) رواه مسلم (6/59) كتاب الصيد باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده .

([18]) رواه أحمد (2/371 ، 440) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1272) .

([19]) رواه البخاري (6661) ومسلم (2617) .

([20]) رواه مسلم (2616) .

([21]) رواه مسلم (6/73) كتاب الصيد باب النهي عن جر البهائم .

([22]) المرجع السابق .

([23]) رواه أبو داود برقم (3796) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6/43) .

([24]) الصب فيما ورد وقيل في الضب (ص29) .

([25]) رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2485) .

([26]) سورة المائدة آية (4) .

([27]) رواه البخاري (7/74) كتاب الصيد ورواه مسلم (6/56) كتاب الصيد .

([28]) انظر المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (11/10) .

([29]) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح (7/81) .

([30]) البخاري (9/525) مسلم (1574) .

([31]) البخاري (9/504) مسلم (1575) .

([32]) مسلم (2113) .

([33]) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (21/620) .

([34]) مختصر صحيح البخاري للزبيدي برقم (1915) .

([35]) سورة الأنعام (145) .

([36]) رواه البخاري برقم (5850) عن أنس رضي الله عنه .

([37]) رواه أحمد (6/381) وصحيح أبي داود للألباني برقم (2459) .

([38]) رواه البخاري (1730، 1731) ومسلم (1199-1200) .

([39]) رواه أحمد (10/332-337) وأبو داود (5267) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (4387) .

([40]) البخاري مع الفتح (12/22) .

([41]) صحيح سنن أبي داود للألباني برقم (2452) .