74 – غير المسلم في المجتمع الإسلامي
74 – غير المسلم في المجتمع الإسلامي pdf
غير المسلم
في المجتمع الإسلامي
تأليف
أ.د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار
بسم الله الرحمن الرحيم
( غير المسلم في المجتمع الإسلامي )
أولاً: النصوص الشرعية التي تنظم علاقة المجتمع الإسلامي بغير المسلمين عامة:
نصوص قرآنية:
يقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ}(المائدة: الآية5).
ويقول تعالى:{وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ..}(العنكبوت: الآية46).
ويقول تعالى:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}(الأعراف: الآية157).
ويقول تعالى: {لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} (الممتحنة: الآيتان8، 9).
ويقول تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ}(القصص: الآيتان 52، 53).
ويقول تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}(المائدة: 44).
ويقول تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}(آل عمران: الآية64).
ويقول تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}(آل عمران: الآية 93)
ويقول تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ}(البقرة156).
ويقول تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}(المائدة: الآية8).
ويقول تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}(الحج: الآيتان39، 40)
ويقول تعالى: {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}(الشورى: الآية15).
ويقول تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ}(التوبة: الآية6).
ويقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} (المائدة:الآية1)
ويقول تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً}(الإسراء: الآية34).
ويقول تعالى في الثناء على المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}(المؤمنون: الآية8).
ويقول تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} (الأنفال: الآية58).
ويقول تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}(التوبة: الآية4).
ويقول تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}(التوبة: الآية7).
ويقول تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (الأنفال: 27).
ويقول تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}(الأنفال: الآية61).
ويقول تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (المائدة: الآية 45).
ويقول تعالى: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً}(النساء: الآية91).
نصوص من السنة النبوية:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في كل ذي كبد رطبة أجر)(رواه مسلم 4/2244ح 1791).
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد)(رواه مسلم 4/145 ح1837).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دية المعاهد نصف دية المسلم)(رواه أبو داود (4/193 ح4583).
وقال صلى الله عليه وسلم: (من ظلم معاهداً أو كفله فوق طاقته فأنا حجيجه)(أخرجه المنذر في الترغيب (4/ 11، 12) وقال: رواه أبو داود.
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم يد على من سواهم)(رواه مسلم 1/999 ح1371).
وقال صلى الله عليه وسلم: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ عليهم على سواء)(رواه الترمذي 4/143 وقال حديث حسن صحيح).
وقال صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً)(رواه الترمذي 2/429ح 1424)، وقال: حسن صحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهداً في غير كنهه فقد حرم الله عليه الجنة) (رواه النسائي 8/24، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 3/985 برقم 4422).
وقال صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا بري من القاتل وإن كان المقتول كافراً)(أخرجه الهيثمي في جمع الزوائد 6/285)، وقال رجاله ثقات.
وقال صلى الله عليه وسلم: (عندنا أمر بقتل فرات بن حيان وكان عيناً لأبي سفيان وكان حليفاً لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول إنني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان) (رواه أبو داود3/11ح2652)
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان)(رواه مسلم 2/1359ح 1735).
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خبير اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها)(رواه البخاري 5/19 كتاب المزارعة والمساقاة).
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقات فجاءه يهودي فقال: أعطني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من صدقة المسلمين شيء فذهب اليهودي غير بعيد فنزل قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ}(سورة البقرة الآية272)، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه)(رواه أبو داود وانظر تفسير القرطبي 3/337).
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم:(أقاد مسلماً بذمي وقال: أنا أحق من وفىَّ بذمته) (رواه البيهقي 8/30، 34).
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن حسن العهد من الإيمان)(رواه الحاكم وأورده ابن حجر في الفتح 10/436، وقال إسناده ضعيف).
وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا من قتل نفساً معاهدة لها ذمة الله ورسوله فقد خفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفاً)(رواه البخاري، انظر الفتح 12/259).
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال:(لا تقتلوا أصحاب الصوامع)(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 12/387، والحاوي في شرح معاني الآثار 3/225).
قال صلى الله عليه وسلم:(لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم)(رواه أبو داود 3/436، 437ح 3051، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص306 برقم665).
وقال صلى الله عليه وسلم: (من آذى ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة) (أورده الخطيب البغدادي في تاريخ 8/370، وقال حديث منكر وفيه العباس بن المذكور وهو غير ثقة والله أعلم).
من أقوال الصحابة والتابعين والسلف في أهل الذمة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك)(رواه البخاري ـ كتاب اللباس باب الفرق).
وقال الأوزاعي رضي الله عنه: (إن سلمت على أهل الكتاب فقد سلم الصالحون قبلك وإن تركت فقد ترك الصالحون).
وعن البصري أنه قال: (إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم)(الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي 11/112).
وقال السرخسي: (أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة) (كتاب الأموال لأبي عبيد 4/227).
حقوق غير المسلم
في المجتمع الإسلامي وواجباته.
إن لأهل الذمة في دار الإسلام حقوقاً مثل ما للمسلمين إلا في أمور محددة مستثناة كما أن عليهم ما على المسلمين من الواجبات إلا ما استثنى، وإيضاح ذلك فيما يأتي:
أولاً: حقوق أهل الذمة:
1) الحماية من الاعتداء الخارجي: فيحميهم الإمام ويدافع عنهم فإذا جاء أحد الأعداء يقصدهم بأذى خرجنا لقتاله بالكراع والسلاح بل نموت دون ذلك صوناً لمن هو في ذمة الله وذمة رسوله وإن لم نفعل ذلك يكون إهمالاً لعقد الذمة.
وقد طالب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائد التتري بفك أسرى المسلمين والأسرى من أهل الذمة أيضاً ورفض رحمه الله أن يترك أسرى الذميين.
فأين هذا المسلك الشرعي الراشد من تصرف بعض الجهلاء ممن ليس لديهم حظ من العلم الشرعي الذين يؤذون المستأمنين ويقدمون على سفك دمهم بل يتجاوز الأمر إلى حد الاعتداء على المسلمين وترويعهم وتدمير ممتلكاتهم وهم يزعمون أنهم في صنيعهم هذا يدافعون عن الإسلام ويجاهدون في سبيل الله ومتى كان الجهاد قتلاً للمسلمين وترويعاً للآمنين وتدميراً للممتلكات واعتداء على المستأمنين من أعطاهم المسلمون ذمتهم نعوذ بالله من مضلات الفتن وجهالات الحمقى والمخدوعين.
2) حماية المال: وهذا ما اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب وفي جميع العصور، فمن سرق مال ذمي قطعت يده، ومن غصبه عزر وأعيد المال إلى صاحبه، ومن استدان من ذمي فعليه أن يقضى دينه فإن مطله وهو غني حبسه الحاكم حتى يؤدي.
3) حماية الأعراض: فلا يجوز لأحد أن يسب الذمي أو يتهمه بباطل أو يشنع عليه بالكذب أو يغتابه، أو يذكره في نفسه أو نسبه أو خلقه وقد ذكر ابن عابدين أن غيبة الذمي أشد من غيبة المسلم لأن ذلك نقض للعهد. (حاشية ابن عابدين 3/344).
4) حرية العمل والكسب: فيتعاقدون مع غيرهم ويعملون لحساب أنفسهم ويزاولون من المهن الحرة ما شاءوا ويباشرون من ألوان النشاط الاقتصادي شأنهم في ذلك شأن المسلمين.
ثانياً: الواجبات على أهل الذمة:
1) الجزية: وهي ضريبة سنوية على الرؤوس وهي مقدار زهيد من المال تفرض على الرجال البالغين القادرين على حسب ثرواتهم ويمنع منها الفقراء تماماً ويرجع تقديرها إلى الإمام أو نائبه مراعياً طاقات الدافعين بحيث لا يرهقهم.
2) يلزمهم الإمام بالأخذ بحكم الإسلام: وذلك في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة والقتل أما ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر فلا يعاقبون عليه لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرماً لكن يجبرون على أن لا يظهروا ذلك بين المسلمين.
3) مراعاة شعور المسلمين: فلا يجوز لهم أن يسبوا الإسلام أو رسوله أو كتابه جهرة ولا يروجوا من العقائد والأفكار ما ينافي عقيدة الدولة ودينها إلا أن يكون ذلك جزءاً من عقيدتهم ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان.
الفرق بين الحربي
والذمي والمعاهد والمستأمن.
تعريف الحربي في اللغة:
الحرب ضد السلم ودار الحرب بلاد المشركين الذين لا صلح بيننا وبينهم ورجل حرب ومحراب شديد الحرب وعدو محارب. (القاموس المحيط 1/53 باب الباء، فصل الحاء، مادة: حرب).
الحربي في الاصطلاح:
هو غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية بينها وبين المسلمين حرب (الفقه الإسلامي وأدلته 8/59).
الذمي في اللغة:
الذمة هي العهد والأمان وأهل الذمة هم أهل العهد والعقد، وسمي ذمِّيًا لأنه يدخل في أمان المسلمين(تاج العروس 16/264، 265، باب الميم فصل الذال مادة ذمم).
الذمي في الاصطلاح: هو من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية بموجب عقد الذمة (حاشية الروض المربع ـ لابن قاسم 4/302).
المعاهد في اللغة:
العهد كل ما عوهد عليه من مواثيق وأمان، وسمي اليهود والنصارى أهل الذمة وأهل العهد وذلك للعهدة المشترطة عليهم وللذمة التي أعطوها، وفي الحديث (ولا ذو عهد في عهده أي المحافظ على العهد الذي عوهد عليه بينه وبين المسلمين)(لسان العرب 3/311، 312 باب الدال، فصل العين، مادة: عهد).
المعاهد في الاصطلاح:
هو الذي أخذ عليه العهد من الكفار ويكون ذلك بأن يبايع المسلمين على أن يعطي الجزية مقابل أن يكفوا عنه، وقد يطلق هذا المصطلح على من صولحوا على ترك الحرب مدة ما. (حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/302).
المستأمن في اللغة:
استأمن إليه أي دخل في أمانه (مختار الصحاح، ص27)، ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ}(التوبة الآية6).
المستأمن في الاصطلاح:
هو من دخل دار الإسلام بأمان مؤقت لمدة معلومة (الفقه الإسلامي وأدلته 8/39).
من التعاريف السابقة لغة واصطلاحاً يتضح الفرق جلياً بين كل من المعاهد والمستأمن والذمي والحربي.
ولكننا نود أن نوضح فرقاً هاما جداً بين الذمي والمستأمن وهو أن الذمي مقيم في دار الإسلام بصفة دائمة بينما المسـتأمن مقيم فيها لمدة معلومة بأمان مؤقت.
وقد بين ابن قدامة أنه لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين هما:
1) الالتزام بإعطاء الجزية في كل حول (المغنى 8/500).
2) الالتزام بأحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء أو ترك محرم لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}(التوبة: الآية29).
كيف يعاقب غير المسلم
إذا أخل بواجباته ومن يتولى عقابه؟
إذا أخل الكتابي بواجب من الواجبات التي اشترطها عليه الإمام في عقد الذمة فإنه يطبق عليه أحكام الإسلام لأنه قد أقر ووافق على هذه الواجبات المتضمنة العقد والتي منها تطبيق أحكام الإسلام على أهل الذمة فيما يعتقدون تحريمه.
فلو تنصر اليهود أو تهود النصراني لم يقر على ذلك لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فأشبه المرتد ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه فإنه أباهما هدد وحبس وضرب، وسئل الإمام أحمد رحمه الله هل يقتل؟ فقال: لا للشبهة في قتله أما إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر على ذلك. (حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/319، 320).
فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام أحكام الإسلام أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وكذلك لو فعل اللواط، أو تعدى بقطع الطريق أو تجسس على المسلمين أو آوى جاسوساً أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم تبعاً له ويحل بعد ذلك دمه وماله. (السلسبيل في معرفة الدليل 2/414، 415).
والذي يقوم بمعاقبته هو الإمام كما نص على ذلك أهل العلم، وللإمام أن يعامله في تلك الحالة السابقة كأسير حربي وهو مخير بين قتله ورقّه والمنِّ عليه بإطلاق سراحه أو يفتدى نفسه بالمال أو بمبادلته بأسير مسلم، وماله يكون فيئاً.
أما إن أسلم الذمي المخل بالواجبات فإنه يحرم قتله (حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/322، 424).
ومن النماذج التي توضح ذلك:
ما روى عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا: نسود وجوهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال: فأتو بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأوها فقال له عبد الله بن سلام وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه (رواه مسلم 3/1326 ح1699).
قال النووي: (في ذلك دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح… وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا) (صحيح مسلم بشرح النووي 11/208).
والذي يؤلم المسلم حقاً ما يقدم عليه بعض الجهلاء والغلاة من استحلال دماء الآمنين والاعتداء عليهم بحجج واهية باطلة وهؤلاء دونما شك يتصرفون بأهوائهم والإسلام براء من تصرفاتهم مهما زعموا أنهم يفعلون ذلك باسم الإسلام.
وإمام المسلمين وحده هو الذي يتولى معاقبه من يسيء من أهل لذمة والمستأمنين ومرد الأمر إليه بعد الله فإن شاء عفا عنهم وإن شاء أحالهم لجهات الاختصاص وإن شاء طردهم من البلاد، كل ذلك حسب ما يراه من المصلحة في هذا الشأن.
أما التصرفات الطائشة من بعض الغلاة ممن لهم توجهات حزبية وولاءات عدوانية فهؤلاء يجب أن يوقفوا عند حدهم وأن تتخذ في حقهم الإجراءات الحازمة التي تكفل للناس حرياتهم وتجعلهم يأمنون على أنفسهم وأموالهم من أمثال هؤلاء الحمقى والمتهورين.
نصيب هذه الضوابط الشرعية
من التطبيق العمل في التاريخ الإسلامي.
لقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب معاملة حسنة حسبما يتفق مع سماحة الإسلام وعدله ورحمته، فكان يراسلهم بكتبه التي يدعوهم فيها إلى الإسلام بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، وكان يعقد لهم عقود الذمة حسبما يقتضيه العدل الإلهي، فها هو صلى الله عليه وسلم يرسل كتاباً إلى هرقل ملك الروم يقول فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد:
فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسليم، يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)(سورة آل عمران الآية64، رواه البخاري ومسلم 11/50ح 6260 فتح، كتاب الاستئذان كيف يكتب إلى أهل الكتاب).
وهذا أمير المؤمنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه، وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودي قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى بيته فأعطاه شيئاً من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}(سورة التوبة الآية60)، وهذا من مساكين أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه (تفسير القرطبي 3/337).
وها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يوصى غلامه أن يعطى جاره اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام وسأله عن ذلك فقال ابن عمر لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) (رواه مسلم 3/2025ح 2624).
وهكذا تعامل المسلمون مع أهل الكتاب بسماحة وعدل ورحمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
فهرس المصادر والمراجع
م | اسم الكتاب | المؤلف | بيانات الجزء والطبعة |
1 | البداية والنهاية | ابن كثير | مكتبة المعارف بيروت ط1/1966م |
2 | تاج العروس من جواهر القاموس | مرتضى الزبيدي | دار الفكر بيروت لبنان ط1/1414هـ |
3 | تاريخ بغداد | الخطيب البغدادي | دار الكتب العلمية بيروت لبنان |
4 | الترغيب والترهيب | المنذري | مطبعة مصطفى الحلبى مصر ط3/1388هـ |
5 | تهذيب السيرة | عبد السلام هارون | دار البحوث العلمية الكويت ط6/1399 |
6 | الجامع لأحكام القرآن | القرطبي | دار إحياء التراث العربي بيروت 1967م |
7 | حاشية رد المحتار | ابن عابدين | دار الفكر بيروت ط2/1399م |
8 | حاشية الروض المربع | ابن قاسم | ط2/1403هـ |
9 | السلسبيل في معرفة الدليل | البليهي | مكتبة جدة ط4/1406هـ |
10 | سنن أبي داود | أبو داود السجستاني | دار الدعوة -استانبول طبعة الكتب الستة 1401هـ |
11 | سنن الترمذي | أبو عيسى الترمذي | دار الدعوة -استانبول طبعة الكتب الستة 1401هـ |
12 | سنن النسائي | النسائي | دار الدعوة -استانبول طبعة الكتب الستة 1401هـ |
13 | شرح معاني الآثار | الطحاوي | دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط2/1407هـ |
14 | صحيح البخاري | البخاري | دار الدعوة استانبول ط الكتب الستة 1401هـ |
15 | صحيح سنن النسائي | الألباني
تعليق زهير الشاويش |
بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج |
16 | صحيح مسلم | مسلم | دار الدعوة استانبول الكتب الستة 1401هـ |
17 | فتح الباري بشرح صحيح البخاري | ابن حجر العسقلاني | المكتبة السلفية بيروت |
18 | الفروق | القرافي | دار المعرفة بيروت لبنان |
19 | الفقه الإسلامي وأدلته | وهبة الزحيلي
|
دار الفكر دمشق ط ا 1404هـ 2ط2 1405هـ |
20 | القاموس المحيط | الفيروز أبادى | |
21 | اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم | لابن تيمية
ت/ ناصر العقل |
ط1/1404هـ |
22 | كتاب الأموال | أبو عبيد | |
23 | كتاب الخراج | ت/ خليل هراس لأبي يوسف | مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ط1/ 1388هـ |
24 | كتاب السنن الكبرى | البيهقي | دار المعرفة بيروت ط1/1344هـ |
25 | لسان العرب | ابن منظور | دار صادر بيروت 1410هـ |
26 | مجمع الزوائد ومنبع الفوائد | الهيثمي | دار الكتاب العربي بيروت لبنان ط2/1402هـ |
27 | مجموع فتاوى ابن تيمية | لابن تيمية جمع/عبدالرحمن بن قاسم النجدي | طبع تحت إشراف الرئاسة العامة للحرمين الشريفين |
28 | مختار الصحاح | أبو بكر الرازي ترتيب/ محمود خاطر | دار الفكر بيروت لبنان
1392هـ |
29 | مصنف ابن أبي شيبة | ابن أبي شيبة العبسي | إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باكستان ط1/1406هـ |
30 | المعجم الوسيط | قام بإخراجه / إبراهيم مصطفى أحمد الزيات، حامد عبد القادر محمد علي النجار
إشراف عبد السلام هارون |
المكتبة العلمية طهران دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان |
31 | المغني | ابن قدامة | مكتبة الجمهورية العربية القاهرة |