95 – من أحكام طهارة وصلاة المريض
95 – من أحكام طهارة وصلاة المريض pdf
رسالة بعنوان
من أحكام
طهارة وصلاة المريض
تأليف
أ.د عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة أحكام طهارة المريض
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد:
فأولاً: إذا كان المريض يستطيع أن يتطهر بالماء من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
فإن الواجب عليه استعمال الماء ولا يجوز العدول عنه للتيمم لكونه مستطيعا لاستعمال الماء وهو الأصل.
ثانياً: إذا كان المريض مرضه يسيراً ولا يخاف باستعماله تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا يزداد ألمه ونحو ذلك.
فإنه أيضاَ يجب عليه استعمال الماء.
ثالثاً: إذا كان المريض يتضرر من استعمال الماء البارد ويخاف زيادة المرض باستعماله وبخاصة في فصل الشتاء.
فإن كان يمكنه استعمال الماء الدافئ لزمه تدفئة الماء ولا يجوز له التيمم فإن عجز عن تسخينه عدل إلى التيمم.
رابعاً: إذا كان المريض به مرض يخاف معه تلف النفس أو يخاف حدوث مرض يحصل بسببه تلف للنفس أو فوات منفعة.
فهنا يجوز له التيمم لقوله تعالى: {.. وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.
خامساً: إذا كان المريض به مرض ولا يقدر على الحركة ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه.
يستعين بمن يوضئه فإن لم يجد أحداً جاز له التيمم.
سادساً: صفة التيمم المشروعة.
هو أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بيديه جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض يمسح اليمنى باليسرى ثم اليسرى.
سابعاً: هذه الصفة المذكورة يعني صفة التيمم.
تتناول الحدين الأكبر والأصغر.
ثامناً: إذا كان المريض به جروح أو قروح أو كسور أو مرض يضره استعمال الماء.
جاز له التيمم لكن إن أمكنه غسل الصحيح من بدنه وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي.
تاسعاً: صاحب الجبيرة أو الجبس أو من لف خرقة على عضو من الأعضاء.
المشروع له أن يمسح عليها بالماء بدلاً من الغسل.
لكن هل يحتاج للتيمم؟
قولان أصحهما أنه لا يحتاج إلى التيمم، والمسح يكفي لأنه بدل الغسل.
عاشراً: إذا كان المريض في محل لم يجد فيه الماء ولا التراب ولا من يحضر له ذلك.
صلى على حسب حاله وليس له تأجيل لصلاة لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..}.
الحادي عشر: يجوز للمريض أن يتيمم على الجدار أو على أي شيء آخر طاهر له غبار.
فإن لم يكن له غبار ولم يجد غيره تيمم عليه.
الثاني عشر: لا بأس بأن يوضع تراب في إناء أو منديل.
ليتيمم منه المريض.
الثالث عشر: إذا تيمم المريض لصلاة وبقي على طهارته بالتيمم إلى وقت الصلاة الأخرى.
فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم لهذه الصلاة هذا على الصحيح من قولي العلماء.
الرابع عشر: يجب على المريض أن يحتاط لطهارة البدن أو استبدال الثياب المتنجسة بغيرها طاهرة.
متى عجز عن استبدال المكان المتنجس أو الفرش المتنجسة بغيرها طاهرة متى عجز عن ذلك كله صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لأن هذه غاية ما يستطيعه.
الخامس عشر: من كان به سلس بول ونحوه ولم يبرأ بمعالجته.
فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه ويجعل للصلاة ثوباً طاهراً إذا لم يكن هناك مشقة.
السادس عشر: لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة.
بل عليه أن يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان عليه نجاسة يعجز عنها.
السابع عشر: يبطل التيمم.
بكل ما يبطل الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوماً.
الثامن عشر: من كان لا يستطيع التيمم بنفسه.
فلمن عنده أن يعينه، فيضرب الأرض ويمسح وجهه ويديه على الصفة السابقة
التاسع عشر: لا داعي للتيمم.
إذا كان للنجاسة فقط.
العشرون: إذا كان على المريض خف أو شراب ويتيمم للصلاة.
فلا علاقة للتيمم بالتوقيت هنا، بل يلبس الخف ولو زاد عن اليوم والليلة.
الحادي والعشرون: إذا كان المريض يتبول في كيس.
فلا يلزمه أن يفرغه مما فيه من بول لكي يتم الطهارة.
الثاني والعشرون: صاحب الجبيرة إذا خشي إن غسل بدنه أن يصل الماء إليها وخاف على نفسه أن يتضرر بذلك.
لم يلزمه ذلك ويعدل إلى التيمم.
الثالثة والعشرون: مقطوع أحد الأطراف كمن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه.
يلزمه غسل الطرف المقطوع إذا كان قد بقي منه شيء.
من أحكام صلاة المريض
أولاً: تجب الصلاة على المريض على أي حال من الأحوال ما دام عقله معه ويدرك من حوله.
ثانياً: تكون صلاة المريض على حسب حاله لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ..}.
ثالثاً: يجب على المريض متى أراد الصلاة أن يتطهر لها بالماء لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر فإن لم يستطع تيمم.
رابعاً: يجب عليه تطهير ثوبه وبدنه والمكان الذي سيصلي فيه، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه.
خامساً: يلزمه أن يؤدي الفريضة قائماً ولو منحياً، ولا بأس بأن يعتمد على جدار أو عصا، فإن عجز عن القيام أو كان قيامه فيه مشقة ظاهرة أو كونه إذا قام يتأخر برؤه أو يزيد عليه المرض بقيامه فإنه يصلي قاعداً.
سادساً: إذا صلى المريض قاعداً فإنه يجلس متربعاً في حال القيام لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً) رواه النسائي وصححه الألباني.
وله أن يجلس كجلوس التشهد، بل له أن يجلس على الهيئة التي تسهل عليه ولا ينقص ذلك من ثوابه شيئاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً) رواه البخاري.
سابعاً: متى عجز المريض عن أن يصلي قاعداً أو كانت هناك مشقة تحصل بصلاته قاعداً فإنه يصلي على جنبه متجهاً إلى القبلة يومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه يقرب وجهه من الأرض قدر طاقته، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: (صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري.
ثامناً: يجب على المريض أن يستقبل القبلة حال صلاته ، فإن عجز على أن يتحول بنفسه لزمه أن يستعين بأحد لكي يستقبلها إن تيسر له ذلك، فإن كان في استقباله إياها ضرر عليه أو خوف زيادة مرض إذا تحول إليها أو لم يتيسر له من يعينه على ذلك صلى إلى أي جهة تسهل عليه.
تاسعاً: يجوز للمريض أن يصلي على كرسيه، لكن متى استطاع القيام قام ثم يجلس حال ركوعه وسجوده وعليه أن يومئ بالركوع والسجود على نحو ما ذكرنا وكذا حال جلوسه للتشهد.
عاشراً: إن عجز المريض من أن يصلي على جنبه قال بعض أهل العلم: يصلي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه أي بعينه أي يغمض قليلا للركوع ويغمض أكثر للسجود، فإن عجز عن الإيماء أو الإشارة بالعين نوى بقلبه القيام والركوع والسجود.
الحادي عشر: إذا استطاع المريض أن يصلي قائما وعجز عن الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود، وهل توضع له وسادة بين يديه ليسجد عليها وتجعل الوسادة منخفضة قدر طاقته؟ هذا محل نظر عند أهل العلم.
الثاني عشر: إذا كان الظهر مقوساً رفع المصلي قدر طاقته حال القيام وينحني عند الركوع قليلاً، فإن قدر على الركوع دون السجود ركع وأومأ بالسجود، وإن قدر على السجود دون الركوع سجد وأومأ بالركوع.
الثالث عشر: إذا صلى المريض قاعداً وأمكنه السجود على الأرض وجب عليه السجود ولا يكفيه الإيماء.
الرابع عشر: إذا بدأ المريض الصلاة قائماً ثم عجز في أثناءها أتم صلاته على قدر استطاعته.
الخامس عشر: لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها ما لم يشق عليه ذلك، فإن شق عليه جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير على ما يتيسر له قال الله تعالى: {.. يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..}.
السادس عشر: لا يسوغ للمريض أن يقصر الصلاة ما دام في بلده، لكن إن كان مسافراً للعلاج في بلد آخر فلا حرج عليه أن يقصر الصلاة.
السابع عشر: لا حرج على المريض أن يصلي في أول الوقت أو آخره، بل عليه أن يفعل الأرفق به.
الثامن عشر: المريض الذي يغيب عقله أحياناً ولا يحسن الصلاة في بعض الأوقات يؤمر بها في وقتها أو وقت ما تجمع إليه، فإن قال: صليت. لم يشدد عليه.
التاسع عشر: الكبير الذي لا يدرك من حوله ووصل إلى حد يفقد عقله ينبه للصلاة، فإن صلى وإلا فلا حرج عليه لسقوط التكليف عنه.
العشرون: المريض الذي يغيب عن وعيه عدة أيام ولم يصل فيها فأعدل الأقوال في حقه أنه إذا زادت أيام فقده للوعي عن ثلاثة أيام لم يلزم القضاء، وهذا هو أوسط الأقوال وأعدلها، وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس الموضوعات
الموضوع |
خلاصة أحكام طهارة المريض |
من أحكام صلاة المريض |
فهرس الموضوعات |