مسائل مهمة في المسح على الخفين والجبيرة.

الخميس 9 جمادى الآخرة 1440هـ 14-2-2019م

1) المسح أفضل للابس الخف أو الشراب من نزعه.
2) يجوز المسح على الخف أو الشراب مادام يغطي الكعبين في أصح أقوال أهل العلم.
3) الخفاف التي لا تغطي الكعبين لا يمسح عليها إلا إذا كان لابساً شراباً ومسح على الخفاف والشراب معاً وله خلع الخف ولبسه متى شاء سواء على طهارة أو على غير طهارة لأن المسح مشترك بينه وبين الشراب.
4) الخف الذي به خروق وثقوب وكذا الشراب يجوز المسح عليه في أصح قولي العلماء.
5) الخف الرقيق والشراب الخفيف يجوز المسح عليه في أصح قولي العلماء.
6) إذا لبس في الحضر ثم أحدث ومسح ثم سافر فيتم مسح مقيم في أصح قولي العلماء.
7) إذا لبس في الحضر سواء أحدث أو لم يحدث وسافر قبل أن يمسح ثم مسح في السفر فيتم مسح مسافر.
8) إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم فإن كان أكمل يوماً وليلة خلع الخف وإلا أكمل يوماً وليله من بداية مسحه.
9) إذا لبس خفاً ثم مسح عليه وأحدث ثم لبس فوقه آخر فالحكم للتحتاني من حيث المسح والمدة.
10) إذا خلع الخف وهو على طهارة من مسح فهنا تبطل طهارته وعليه أن يعيد الوضوء وكذا لو خلع بغير اختياره فلا يمسح عليه بل تبطل طهارته.
11) إذا تمت مدت المسح فتنتقض طهارته وليس أن يصلي قبل أن يتوضأ في أصح قولي العلماء.
12) يلزم لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة عكس الجبيرة.
13) يلزم لجواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين مباحين ساترين لمحل الفرض.
14) مدة المسح تبدأ من المسح ذاته ولبس من الحدث في أصح قولي العلماء.
15) الخف الذي يثبت في القدم بشده بحبل أو غيره يجوز المسح عليه.
16) من لا يدري هل انتهت مدت المسح أم لا فإنه يغسل قدميه لقطع الشك باليقين.
17) من علم أنه مسح على غير طهارة وصلى فإنه يعيد الصلاة ولو بعد زمن طويل.
18) لا حرج للمسلم أن يدخل يده لحك رجله من داخل الشراب أو أخذ حصاة أو غيرها مما يؤذيه ولا تنتقض طهارته بذلك.
19) يجوز المسح على العمامة وكذا كل ما يشق نزعه مما وضع على الرأس كالقبع الذي يغطي الرأس والرقبة من خلف ومن أمام ولا يظهر منه إلا الوجه ويشق نزعه فله مسحه أما ما يوضع على الرأس فقط فلا مسح عليه. وهذه صورة القبع الذي يمسح عليه.
20) لا يجمع في المسح على الجبيرة بين المسح والتيمم فإن أمكن المسح لم يجز التيمم وإن لم يمكن المسح عدل إلى التيمم.
21) اللزقة التي تكون على الظهر أو اليد أو الرجل ويمر الماء عليها فالغسل يكفي ذلك عن التيمم.
22) إذا ربط الجرح وما حوله من اليد أو الرجل فيكفي المسح عليه ولا يتيمم لذلك.
23) لا بد من المسح على الجبيرة كلها من أعلى وأسفل عكس الخف فلا يمسح إلا أعلاه.
 

قرأها وعلق عليها فضيلة الشيخ أ.د عبد الله بن محمد الطيار حفظه الله
إعداد مركز الدعوة والإرشاد في محافظة الزلفي
#للفائدة : تم إضافة رسالة في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ – حفظه الله-.