لبيك اللهم لبيك
2) إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع يتجه الحاج إلى عرفة ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وقت الأولى ويكثر من الدعاء وقرأت القرآن ويمكث بها إلى أن تغيب الشمس.
3) ثم بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحاج إلى مزدلفة فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً في وقت الثانية ثم يبيت بها.
4) فإذا أسفر جداً من اليوم العاشر وقبل طلوع الشمس يتجه الحاج إلى منى فإذا وصل إليها رمى جمرة العقبة قبل الزوال ثم نحر هديه ثم حلق رأسه أو قصر وبهذا يتحلل التحلل الأول والمفرد لا هدي عليه.
ملاحظة: *يحصل التحلل الكامل بالرمي والحلق وطواف الإفاضة.
* لا حرج من تقديم بعض الأعمال على بعض في هذا اليوم.
* لا حرج من الانصراف من مزدلفة للعجزة والضعفاء بعد منتصف الليل.
5) ثم يتجه الحاج إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج فإن كان مفرداً أو قارناً وسعى مع طواف القدوم كفاه، وبهذا يتحلل التحلل الثاني.
6) ثم يرجع الحاج إلى منى ويبيت بها ليالي التشريق ليلة إحدى عشر واثنتي عشر وجوباً وثلاثة عشراً استحباباً وإذا غابت الشمس من اليوم الثاني عشر وهو في منى فيلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال ويبتدئ بالأولى ثم الوسطى فالكبرى (العقبة) وإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الوداع.
أركان الحج:
1) الإحرام (النية) وهو نية الدخول في النسك.
والنسك ثلاثة أنواع: الإفراد، التمتع، القران.
2) الوقوف بعرفة.
3) الطواف (طواف الإفاضة).
4) السعي بين الصفا والمروة.
ومن ترك شيئاً من هذه الأركان لم يتم حجه حتى يأتي به.
واجبات الحج:
1) الإحرام من الميقات.
2) الوقوف بعرفة إلى الليل.
3) المبيت بمزدلفة ليلة النحر.
4) المبيت بمنى أكثر الليل ليالي التشريق.
5) ذبح الهدي للمتمتع والقارن.
6) رمي الجمار.
7) طواف الوداع.
8) الحلق أوالتقصير.
من ترك شيئاً من هذه الواجبات جبره بدم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئاً وحجه صحيح.
محظورات الإحرام:
1) حلق الشعر.
2) تقليم الأظافر.
3) لبس المخيط للرجل.
4) استعمال الطيب.
5) تغطية رأس الرجل بملاصق.
6) لبس النقاب للمرأة.
7) لبس القفازين للمرأة وكذا الرجل لأنه ممنوع من لبس المخيط.
8) مباشرة المرأة لشهوة فيما دون الفرج كاللمس والتقبيل ونحوه فإن أنزل لم يفسد حجه.
ومن فعل شيئاً من هذه المحظورات الثمانية جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه ومن فعل شيئاً منها متعمداً فعليه الكفارة على التخيير (صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة).
9) قتل صيد البر، أو المعاونة في ذلك أو تنفيره من مكانه وفي قتله عمداً الفدية بما يماثله أو قيمته طعاماً أو عدل ذلك صياماً.
10) عقد النكاح له أو لغيره ولا فدية فيه.
11) الوطء في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ويمضي فيه ويقضيه وجوباً في العام التالي.
ويجب عليه بدنة يذبحها في الحرم، وإن كان بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه شاة.