السؤال رقم: (4619) هل يجوز لابنتي الغير مسلمة الحق في الميراث؟
نص الفتوى : لدي ابنة من زوجة أمريكية طلقتها منذ زمن طويل. ابنتي تربّت مع والدتها وهي الآن ليست مسلمة ولم أتمكن من تغيير ديانتها. وعمرها الآن حوالي ٤٠ سنة ولديها أولاد ومستقرة في أمريكا ولي معها علاقة ودّية واتصال مستمر. السؤال هل لها حق في الميراث بعد وفاتي؟
بتاريخ 20 /5 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يرث الكافر، ولا الكافر أن يرث المسلم، فإذا مات المسلم وترك زوجة أو ابناً أو بنتاً على غير دين الإسلام كأن يكونوا على الديانة اليهودية أو النصرانية فلا يجوز لهم أن يرثوه. فعن أسامة بن زيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في ” التمهيد ” ( 9 / 164 ) .:
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ” لا يرث المسلم الكافر ” مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.