السؤال رقم: (4579) حكم حغظ الحيوانات المنوية للرجل وتخصيب زوجته بها بعد وفاته؟
نص الفتوى : في الطب يوجد مستشفيات لحفظ الحيوانات المنوية للذكر هل يجوز أنه بعد وفاة الزوج بسنة أو سنتين أن تذهب المرآه زوجة الرجل الذي وضع حيواناته الذكرية. في ثلاجة حفظ الحيوانات الذكرية أن تذهب وتحضر هذه الحيوانات وتخصب نفسها بها وتكون حامل هل هذا المولود حلال ويسمى باسم والده
بتاريخ 25/ 4 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فانفصال الزوجين يكون بواحد من ثلاثة أمور وهي: الفسخ، والطلاق ، والموت. وعليه فلا يجوز استعمال مني الزوج المجمد بعد وفاة الزوج ، بل الواجب التخلص من البييضات الملقحة المجمدة، وعدم الاحتفاظ بها لاستعمالها بعد وفاة الزوج وذلك لانتهاء الحياة الزوجية بالموت، ولأنها قد تؤدي لاختلاط الأنساب، ووضع هذه البويضة الملقحة في رحم المرأة بعد وفاة زوجها أصبح وضعا لشيء غريب منفصل عنها، فلو قدَّر أنها وضعت بويضتها الملقحة منه في رحمها ، وحملت وولدت : كان الولد غير منسوب إليه ، كولد الزنا، وإنما ينسب إليها هي، مع حرمة هذه العملية.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.