السؤال رقم: (4605) هل الزوجة مجبرة على تربية أولاد زوجها من امرأة أخرى؟

نص الفتوى: زوجي زوجته مطلقة ولديها منزل مستقل وأولادها معها تركتهم وهم صغار فقمت أنا بتربيتهم وعندما كبروا أخذتهم وأساءت لي هي وأبنائها والآن بقي ولد صغير أحضرته إلي باب البيت لكي أربيه ليكبر ثم تأخذه؟ هل أنا مجبورة على تربيته؟ وهل لي الحق أن يكون لي سكن خاص؟ أم ليس لي الحق في الكلام أو الامر والنهي في المنزل وهو بيتي وهو يجبرني على العمل له و لأولاده وأهله وجميع حقوقي وحقوق أبنائي مهضومة مع العلم بأنه يرسل لطليقته وأولادها مصروف ويعالجهم بمستشفى خاص؟ وأنا وأبنائي لا علاج ولا مصروف ولا حتى كسوة ؟    بتاريخ  15-5-1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فأولا: يجب على زوجك أن يؤمن لك مسكناً خاصاً بك، وليس له أن يكرهك أو يوجب عليك بأن تسكني مع أحد كوالديه أو أبنائه أو زوجة أخرى أو وأقاربها. لقول الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} ، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأن الزوجة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع.

ثانيا: بالنسبة لأبناء الزوج من زوجته المطلقة فإن كان مجيئهم عندك

لشيء طارئ أو لظروف عارضة تزول في العادة، ثم يعودون إلى العيش مع أمهم أو من كانوا في حضانته ففي هذه الحالة لا يحق لك أن تعترضي على بقاء أولاده من الزوجة الأخرى معك هذه الفترة الطارئة؛ وذلك لأنهم في هذه الحال لا يقل شأنهم عن أن يكونوا ضيوفا على أبيهم، وليس من حق الزوجة أن تمنع زوجها من إنزال ضيفه في منزله، ما لم يكن عليها ضرر في ذلك.

أما أن تكون إقامتهم معك مستمرة كما هو الظاهر من كلامك حتى

يكبروا ثم يذهبوا أو تأخذهم أمهم ثم بعد ذلك يسيئون لك وينكرون ما قمت به من تربيتهم حال كون أمهم لا تقوم بذلك فهذا لا يجوز للزوج فعله، إلا أن ترضى أنت؛ فإن رضيت فلا إشكال.

وينبغي عليك أيتها الزوجة مراعاة الإحسان في العشرة إلى زوجك، والرفق بأولاده في وقت حاجتهم.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.