السؤال رقم: (4606) ما حكم وضع علامات على القبر؟

نص الفتوى: شيخنا أحسن الله إليكم
1-ما حكم وضع علامات على القبر تكون أرفع من القبر ويكون ارتفاعها قريب من المتر وربما يزيد ؟

2-وماحكم صبغ نصايب القبر بألون؟   بتاريخ  15-5-1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فتعليم القبر بحجر، أو خشبة، أو نحوهما، مباح باتفاق أهل المذاهب الأربعة

بل قال الشافعية باستحبابه، لما روي: أنه لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته، فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي. والحديث أخرجه أبو داود، وحسنه ابن حجر في التلخيص.

وأما الفائدة من معرفة صاحب القبر: فهي سلام أهله عليه ودعاؤهم له، وغير ذلك مما يستفيد منه الميت.

واشترط شيخنا ابن عثيمين أن لا تكون هذه العلامة ظاهرة يشتهر بها القبر ويشرف على القبور التي حوله، بل تكون علامة يعرفها الإنسان بدون أن تشهِّر هذا القبر.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2-وماحكم صبغ نصايب القبر بألون؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فصبغ الحجر بالأسود أو الأصفر أو غيره من الألوان حتى يكون علامة على صاحبه قيل بانه محدث لا يجوز، وأفتى سماحة شيخنا ابن باز– رحمه الله -؛ أنه لا يضر. والذي يظهر لي أن الأولى ترك مثل هذه الألوان لئلا يفتح ذلك باباً على الناس في المقابر.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.