السؤال رقم:(4629) زوجتي تتأذى من لحيتي فما توجيهكم؟

نص الفتوى: الزوجة عندها مشكلة حقيقية مع الشعر ويصيبها باشمئزاز وشعر لحيتي يسبب لها النفور منى في جميع جوانب حياتنا حتى أنها أحيانا تتجنب النظر إليّ وتتأذى في الجماع بسبب لحيتي مما جعلني أن أتوقف عن طلب الجماع منها (هل إذا رفضت أن أحلق اللحية هل هناك علىّ أثم تجاه زوجتي) (أم علىّ أن أحلق اللحية حيث أنى أرخيتها بعد علمي بأنها واجبة عند معظم العلماء) بتاريخ 14/5 / 1440هـ

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب من الزوج حلق لحيته أو تقصيرها ، وتأثم بذلك ؛ لأنها دعوة إلى المعصية ومخالفة الشرع .

ونصيحتنا لها أن تتقبل هذا الأمر براحة نفس وانشراح صدر ، وأن تعلم أن امتثال أمر الشرع فيه الخير والفلاح والنجاح ، وأن من أطلق لحيته فهو متشبه بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله ، وبالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والفضل ، فإن حلق اللحية لم يعرف إلا في الأزمنة المتأخرة جدًا .

وإن مما يعينها على قبول هذا الأمر أن تعلم أن الله يبتلي عباده بما شاء من السراء والضراء كما قال : ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياء/35 ، فإن كانت تنفر من اللحية ، أولا يعجبها مظهر زوجها بها : فلتصبر على ذلك ، وهي مأجورة إن شاء الله ، وحسبها أن زوجها إنما أراد طاعة ربه وامتثال أمره .

غير أن نصيحتي ـ أيضا ـ لك أيها الزوج أن تعتني بالتزين لزوجتك ، بما أمكنك  من المباحات المناسبة للرجال ، فهذا من حقها عليك ، كما أن من حقك عليها أن تتزين لك ، لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/228 .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ” إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ , لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْنظفَ حَقِّي عَلَيْهَا [ أي : أستوفيه وأستقصيه ], لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ :  وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ” رواه ابن أبي شيبة والطبري في تفسيره.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.