السؤال رقم:(4445) هل إذا مات شخص بمكان ودفن بمكان أخر يوسع له في قبره كما بين البلدين؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ عبد الله بارك الله فيك، عن عبد الله بن عمرو قال: (مات رجلٌ بالمدينةِ ممَّن وُلِد بها ، فصلَّى عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قال : يا ليته مات بغيرِ مَولدِه . قالوا : ولم ذاك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : إنَّ الرَّجلَ إذا مات بغيرِ مَولدِه قِيس بين مَولدِه إلى مُنقطَعِ أثرِه في الجنَّةِ)
رواه النسائي، فهل يا شيخ عبد الله إذا ولد شخص في ليبيا مثلا ثم مات في مصر ورجع به إلى ليبيا ودفن بها يوسع له في قبره كما بين ليبيا ومصر كما هو ظاهر الحديث أو ضروري أن يدفن في مصر ليحصل على ثواب ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأولاً: نقل الميت من بلد لآخر قبل الدفن إذا لم يترتب عليه انتهاك لحرمة الميت محل خلاف بين أهل العلم فهو جائز عند المالكية، مكروه عند الحنابلة لغير حاجة، كما يكره عند الحنفية إذا زادت المسافة عن ميلين، وللشافعية قولان بالحرمة والكراهة.
وبناء على هذا فنقول إن الأولى أن يدفن الميت في المكان الذي توفي فيه، فقد توفي عدد من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منهم سعد بن خولة وغيره خارج المدينة ولم ينقل أنهم نقلوا إلى المدينة أو إلى غيرها، بل لم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحدا من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه.
ثانياً: يجوز نقل الميت إذا كان لغرض صحيح مثل أن يخشى من دفنه حيث مات من الاعتداء على قبره، أو انتهاك حرمته لخصومة أو استهتار وعدم مبالاة، فيجب نقله إلى حيث يؤمن عليه، ومثل أن ينقل إلى بلده تطييبا لخاطر أهله وليتمكنوا من زيارته فيجوز، أو ينقل من بلده إلى بلد أفضل ، وإلى جانب هذه الدواعي وأمثالها اشترطوا ألا يخشى عليه التغير من التأخير، وألا تنتهك حرمته، فإن لم يكن هناك داع أو لم توجد الشروط لم يجز نقله.
والحاصل أن السنة أن يدفن الميت في المكان الذي توفي فيه ولا ينقل منه إلا لسبب. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.