السؤال رقم:(4487) هل تجزئ العقيقة شاة واحدة عن الذكر ؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهبني الله ذكرًا ولكن لقصر النفقة قمت بشراء شاة واحدة للعقيقة، ثم وهبني الله أنثى فذهبت لشراء العقيقة لها فاشتريت لها شاة ونعجة لعقيقتها، ثم بدا لي أن أجعل الشاة لعقيقة البنت والنعجة لإكمال بها عقيقة الذكر لأني عققت عنه بشاة واحدة، فهل يجوز ذلك بعد أن قمت بتعيين الشاة والنعجة للبنت؟ جزاكم الله خيرًا .. بتاريخ 19 / 3 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا حرج عليك فيما ذكرت لأن السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنه:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا).
فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة للذكر أجزأت وحصل بها المقصود ، لكن إذا كان الله قد أغناه ، فالاثنتان أفضل.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.