السؤال رقم:(4491) قلت لزوجتي علي بالحرام وعلي بالطلاق أني ما أخذ منك ولا ريال فما الحكم؟
نص الفتوى قلت لزوجتي علي بالحرام وعلي بالطلاق أني ما أخذ منك ولا ريال. بالعلم من أنها ينزل لها راتب؟ بتاريخ 20 / 3 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فعلى السائل أن يتوجه إلى أقرب مركز من مراكز الإفتاء ويسألهم عن حكم طلاقه لكي يتسنى لهم الإجابة على سؤاله.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.