السؤال رقم:(4470) طلقت زوجتي ولي منها طفلين . فما الواجب عليّ شرعًا نحوهما ؟
نص الفتوى : طلقت زوجتي ثلاثاً قبل أكثر من سنة ونصف وحسب قولها إنها تزوجت بشخص آخر عن طريق الإشهاد عند عمدة الحي وليس لها عقد نكاح واضح من محكمة الأنكحة وهي لا زالت تحت كفالتي ولدي منها طفلين بنت 8 سنة وولد 4 سنوات، أقوم بإيجار الدار ودفع الكهرباء ودفع مصروف إعاشة للطفلين 750 ريال شهريا أريد معرفة المصروفات الواجبة علي شرعا وهل لها نفقة حضانة.
بتاريخ 14/ 3/ 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: النفقة على الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء، سواء أمسك زوجته أو طلقها، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب.
ثانياً: في حال حضانة المطلقة للأولاد، فإن نفقة الأولاد على أبيهم، والنفقة على الأولاد، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل ما يحتاجون إليه، وتقدر بالمعروف،ويراعى فيها حال الزوج؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}[الطلاق :7]، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن شخص لآخر.فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال، قليلاً كان أو كثيراً، فالأمر لهما، وعند التنازع على النفقة فالذي يفصل في ذلك هو المحكمة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.