السؤال رقم:(4540) هل يقع هذا الطلاق ؟

نص الفتوى : السلام عليكم أنا مصري مقيم خارج البلاد وأرسل لزوجتي وابني نفقاتهما مبلغ من المال كل فترة وكان المفترض أن يأتون ويقيمون معي وكنت قد سالت زوجتي محتاجين أي شيء قالت لست محتاجه ولو احتجت سيكون مبلع طفيف 100جنيه أو 200. بعد يومين غضبت منى لأمر ما وأرسلت لي أنا أريد مصاريف استغربت فسألتها كم يكفيكم طلبت مبلغ كبير 1500جنيه مع العلم كنت سألتها وأنا احوِّل المال لأهلي قالت لا أريد فأحسست أنها تريد مضايقتي أو تطلب لمجرد التسلية فقلت لها علي الطلاق ليس لكم مصاريف إلى أن تأتون الى السعودية عندي ولكنها بعد أسبوع قالت لي أنها تحتاج ورقه من عملي تثبت أنى اعمل خارج البلاد لكى تستطيع ان تحصل على إجازه من عملها في الحكومة والورقة هذه تكلفت 300 ريال مع العلم كانت قد سألت في عملها وقالوا لن نحتاج أي ورق ثم طلبوها بعد أن حلفت هل تعتبر هذه الورقة حنث لليمين مع العلم أنني لم أنوى أي شيء وقت الحلف وكان صادرا منى لأنها تطلب مبلغ كبير.

29-2-1440

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته (علي الطلاق ليس لكم مصاريف إلى أن تأتوا الى السعودية عندي) فاحتاجت إلى مال لتجهز به السفر إليه فإنه لا يترتب عليه طلاق بإرساله المال الذي يعينها من أجل السفر إليه.

وعليه أن يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .لقوله تعالى: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.