السؤال رقم:(4550) عليّ عتق رقبة . فهل يجوز أن أقترض للكفارة ؟
نص الفتوى :يا شيخ أنا عليّ عتق رقبة وليس لدي المبلغ الكافي هل يجوز أن أتسلف المبلغ لإكماله أم لابد أن يكون المال من مالي الخاص
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فمن عجز عن عتق رقبة لكفارة عليه فلا يقترض لشراء الرقبة أو لإكمال ثمنها لعدم استطاعته بل ينزل للحكم الذي بعدها فإن كان عن قتل مثلاً صام شهرين متتابعين ، وليس فيها إطعام على الراجح . قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 .
وإن كان عن جماع في رمضان صام شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.