السؤال رقم:(4645) من حلف على عدم فعل أمر معين ثم أراد فعله . فما كفارته؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخي الفاصل لدي عمة حلفت يمين ويمكنها تحريم بقولها حرم عليّ أن أحضر زواج يدق فيه الزير وهي أداة تدق مثل الدفوف ولكن بأعواد خشب يدقها الطبال وهي على الارض والآن عندها زواج لولد أخوها علمًا أنها العمة الوحيدة لهم وهم في المنطقة يدقون الدق الجيزاني بعيد عن الموسيقى والأوراق والبيانو فقط الزلاف والزير فهل عليه شي لو حضرت لهم او تكفّر نريد توجيهكم الكريم 15 / 5 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فالآلة المسماة بالزير وكذلك الزَّلفة والمستعملة في العرضات في بعض المناطق، هي عبارة عن طبل مغلق من جهتيه، واستعماله والسماع له محرَّم، لحديث أبي مالك الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري ـ وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم عليَّ ـ أو حرّم ـ الخمر والميسر والكوبة) رواه أحمد وأبو داودـ. والكوبة هي الطبل. فلعل عمتكم تثنيهم عن فعل ذلك إذا حضرت، فإن لم تستطع فتحضر قبل استعماله أو بعده وتكفر عن يمينها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.