السؤال رقم: (4455) هل تثبت الحرمانية للبنت من الزنا؟
نص الفتوى : هل صحيح أن من زنا بامرأة فإنها تحرم على أولاده وتحرم بناتها عليه هو أرجو الإفادة؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإن من زنا بامرأة فإنها تحرم على أولاده وكذلك الولد الناتج عن زنا يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح في قول عامة أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله -:” ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء ” انتهى.” المغني ” (7 / 485).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها؟
فأجاب: ” الحمد لله، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها، وهو الصواب المقطوع به ” انتهى.
وبناء على ما سبق فإن ولد الزنا لا يجوز له أن ينكح بنات والده من الزنا، فإنهن بمنزلة أخواته، وكذلك زوجته.
ثالثاً: لا يعني أنه مَحرَمٌ لهن فنُجَوِّز له الخلوة بهن أو وضعهن الحجاب في حضرته، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها، فهي حكم زائد لا يثبت إلا للمحارم الشرعيين؛ فيجب التنبه لهذا.
قال ابن قدامة – رحمه الله -:” الحرام المحض: وهو الزنا: يثبت به التحريم، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر ” انتهى بتصرف. المغني ( 7 / 482)
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.