السؤال رقم: (4461) هل مقدمات الوطء يعتبر رجعة ؟
نص الفتوى : السلام عليكم فضيلتكم طلقت زوجتي طلقة واحد وخلال فترة العدة حصل بيني وبينها ما يحصل بين الأزواج من مداعبة وتقبيل دون أن يفضي إلى جماع. ولم أراجعها خلال فترة العدة مراجعة مباشرة. فهل ما وقع بيننا من مداعبة بشهوة وتقبيل يعتبر رجعة ؟ وجزاكم الله خير. 5/ 3/ 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فتحصل الرجعة بالقول الدال عليها، باتفاق العلماء، كقول الرجل لزوجته : راجعتك .واختلف الفقهاء في حصول الرجعة بالفعل، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل، على أربعة أقوال:
1-فذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان، وباللمس ولو مع حائل يجد معه الحرارة بشهوة ، واعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة , فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته.
2-وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة، فإذا قبلها أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة، أو وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء، ويكون قد ارتكب حراما.
3-وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول، ولا تصح بالفعل مطلقا , سواء كان بوطء أو مقدماته , وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا .
4-وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب
والصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء او بمقدماته من اللمس والتقبيل إلا إن كان من نيتك ردها، وأنك تستبيحها على أنها زوجة، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة، لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع ، وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.