السؤال رقم:(4702) حكم مشاركة المرأة في الفعاليات التي يحضرها الرجال؟
نص الفتوى: في عملنا كنساء يطالبونا رؤساءنا بالذهاب إلى مقر الرجال للمشاركة في الفعاليات وحضورها وتفضيل الموظفات اللاتي يستجبن لهم مما يكون له دور في تقييم الأداء الوظيفي والترقيات ما حكم فعلهم وماحكم حضورنا لديهم.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في الفعاليات والمنتديات النسائية، فهذا أسلم لها، فإن احتاجت للمشاركة في مثل هذه الفعاليات والمنتديات جاز لها ذلك لكن وفق الضوابط الشرعية التالية:
1- أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة، فتطرح سؤالها أو موضوعها، وتنصرف ، ولا تعلّق إلا على ما لابد منه ، لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال، والاختلاط بهم .
2- ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة، كالمزاح ولين الكلام، والضحك.
3- تجنب إعطاء البريد، أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال، ولو كان ذلك لطلب مساعدة، لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.