السؤال رقم (4706): نذرت أن عشاء النساء عندي وهو طلق الا عنده فصار عنده عشان ما يتم الطلاق الحين انا ايش اسوي بنذري وايش اعمل. بتاريخ 20 / 8 / 1440 هـ
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولا: فننصح السائلة بعدم الإقدام على النذر مرة أخرى لأن النذر أقل أحكامه أنه يكره وإلا فهناك من أهل العلم من قال بحرمته ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . رواه البخاري فى صحيحه.
ثانياً: يجب عليك الوفاء بما نذرت في أي وقت تقدرين على الوفاء به ولا يجوز التفريط في القيام به، لكن إن تحققت من العجز عن الوفاء بالنذر المذكور عجزا مستمرا لا يرجى زواله فيكفيك حينئذ إخراج كفارة يمين، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، وعند العجز عن كل واحد من الثلاثة تصومين ثلاثة أيام .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.