السؤال رقم (4713): تارك للصلاة متزوج من نصرانية وأنجب منها ثم تاب وفارقها فهل ينسب إليه الولد؟
نص الفتوى: رجل تارك للصلاة تزوج بامرأة نصرانية أو ملحدة من غير عقد شرعي زواجا مدنيا في البلدية في فرنسا. فولد لهما بعد ذلك بنت وابن. والآن قد تاب الوالد وفارق زوجه الكافرة والتزم بشرائع الدين. فنسأل البنت كيف يعتبر والدها بالنسبة إليها والحال كما ذكر؟ وهل يصح أن يكون وليا لها في أمور الزواج؟ وهل تثبت المحرمية بينهما؟ بتاريخ 24 / 8 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية (يهودية أو نصرانية) لكن تارك الصلاة الذي لا يصلي مطلقاً كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحياناً أو يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها فالراجح أنه لا يكفر.
وبناء عليه إذا كان عقد النكاح قد تم وهو تارك للصلاة، كان هذا عقداً لمرتدٍ على نصرانية، فإذا أسلم الزوجان، أقرا على نكاحهما على القول الراجح، ولا يحتاجان إلى تجديد العقد. فالكفار إذا أسلموا يقرون على أنكحتهم، ولا يلتفت إلى كونهم عقدوها بولي أو بشهود أو بدون ذلك.
ثانيا: إذا كان الزوجان يعتقدان صحة النكاح عند إجرائه، فإن الولد الناتج عن هذا النكاح يكون ولدهما شرعاً، ينسب إلى أبيه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين “مجموع الفتاوى” (34/13).
وعليه فلا إشكال في نسبة طفلك إلى هذا الزوج.
ثالثاً: ما دامت ابنته على الكفر فإنه ليس عليها ولاية في تزويجها، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وقد تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أم حبيبة بنت أبي سفيان وولى عقدة نكاحها ابن سعيد بن العاص وكان مسلماً، وأبو سفيان حيٌّ، فدل ذلك على أنه لا ولاية بين أهل القرابة إذا اختلف الدينان وإن كان أباً، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف.
رابعاً: نعم تثبت المحرمية بينه وبينها فهي ابنة له يجوز له أن يخلو بها وأن يكون محرماً لها
والله أعلم. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.