السؤال رقم (4733): عاهدت عمي إن عدت للمخدرات تحرم عليّ زوجتي ثم عدت فهل عليّ كفارة ؟
نص الفتوى: سجنت في قضية مخدرات وعند خروجي أردت زوجتي فطلب عمي أن أتعهد على نفسي بعدم العودة وإذا عدت فإن زوجتي لا تحل لي شرعًا وفعلا تعهدت ووقعت ولكني عدت فهل على كفارة وشكرا؟ بتاريخ 18 / 9 / 1440 هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: تعاطي المخدرات من المحرمات بل من كبائر الذنوب وهي مفسدةٌ للدين والدنيا فهي مفسدة للبدن مذهبة للعقل مضيعة للمال مضيعة للعرض والشرف جمعت أبواب الشر كلها، فكم هدمت من بيت وكم قتلت من شخص وكم سلبت من نعمة وكم جلبت من نقمة. فالحذر الحذر من ولوج بابها والوقوع في حبالها.
ثانياً: أمَّا العهد الذي تم بينك وبين عمك فقد كان الواجب عليك عدم نقضه فمَن عاهد الله عهدًا، فإنَّه يَجب عليه الوفاء به، كما قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً} [النحل: 91]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، والعقودُ هي: العهود، وهي إلزام والتزام.
وعليه فمن لَم يفِ بما عاهد الله عليه، فقد نقَض العهد الَّذي بينه وبين الله، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى من تناول المخدرات، والتوبة من إخلاف العهد مع الله تعالى كما يجب عليك كفارة يمين، لخلف العهد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا القول أقرب للصواب، وأحوط في الدين، وأبرأ للذمة. وكفارة اليمين هي: إطْعام عشَرة مساكينَ من أوْسط طعامك، أو كسوتُهم، أو تَحرير رقبة، فإن لَم تجد، فصيام ثلاثة أيَّام.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.