السؤال رقم (2150): هل للمرأة طلب الخلع قبل الدخول؟ ومن يتحمل تكاليف الزواج؟
نص الفتوى: زوجتي ذهبت للمحكمة لخلعي وهذا قبل الزواج بثلاثة أيام ورافض خلعها لكن سوف يخلعها القاضي بسبب أنها لا تطيق العيش معي وقد تكلفت نفقات زواج من حجز فندق للعرس ومهر وهدايا ذهب وهواتف ومصاريف شهر العسل واستأجرت فوق بيت أهلها وعملت صيانة للبيت وشراء أثاث بطلب منها من أغلى شي وبطلب منها وكل هذا كان بهدف دوام العشرة مع العلم لم تسكن بعد معي ما حكم نفقات الزواج هذه على قول لا ضرر ولا ضرار مع العلم تقدمت للصلح أكثر من مرة ولا يوجد سبب للخلع طبعا قبل الدخول وبعد الخلوة.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فأولاً: لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ فعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
ثانياً: إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته المرأة لسبب في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها. ودليل ذلك: (أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة.
فقالت: نعم، يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل عليه أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم الزوج بأن يخالع؛ لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه؛ سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها ويرفع عنها الضرر.
ثالثاً: الذي فهمناه من سؤالك أنك عقدت على امرأة، ودفعت لها مهرا، وأهديت لها هدايا، ثم أرادت المرأة الخلع قبل الدخول، وأنت تسأل عن حقك في استرداد المهر والهدايا، فإن كان الحال هكذا، فإنّها إذا سألت الخلع، فلك أن تمتنع من إجابتها حتى ترد إليك المهر كاملاً وتوابعه من الهدايا والنفقات، التي من أجل النكاح، حسبما تتفقان عليه.
قال المرداوي –رحمه الله-في الإنصاف (8/296): ” … وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد-رحمه الله-في المولى يتزوج العربية، يفرق بينهما. فإن كان دفع إليها بعض المهر، ولم يدخل بها، يردونه. وإن كان أهدى هدية، يردونها عليه. قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال، ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.