السؤال رقم (2038): هل يجوز للمرأة المسلمة المغتربة العمل في هذا المجال؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: شيخنا الفاضل أحس الله إليكم هناك بعض الأخوات مهاجرات تحتجن إلى عمل. شريكة أجنبية تشتغل تلك الأخوات لتحديد موعد عبر الهاتف. فإن يكون الزبون رجالا ويتصلن الأخوات بهم من منزلهن. فيجب عليهن في مخاطبة الزبائن غالبا، أن يتغيرن أصواتهن، (بتجميل وتحسين) هل يجوز للمرأة المسلمة مثل هذا العمل لعون لها في هجرتها. وجزاكم الله خيرا ونفع بكم.
تاريخ السؤال 21 / 11 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأولاً: لا يجوز للمرأة مخاطبة الرجال الذين ليسوا محارم لها إلا عند الحاجة، وبصوت ليس فيه إثارة، ولا تبسط في الكلام معهم زيادة عن الحاجة.
ثانياً: إذا نظرنا إلى عمل المرأة في المهنة المذكورة في السؤال فهو يتضمن مجموعة من المخالفات الشرعية:
1-اختلاطها بالرجال الأجانب عنها، من العاملين معها، بل قد تقع كثيراً في الخلوة المحرمة مع أحد هؤلاء.
2-ضرورة كشفها للوجه، مع تزينها وتجملها بأبهى ما تستطيع من الزينة، والله تعالى قد قال عن العجائز من النساء: (وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) النور/60. فكيف يجوز للمرأة الشابة أن تظهر بكامل زينتها أمام مئات الآلاف من الرجال الأجانب عنها؟
3-تكسر كثير منهن في الكلام، وكلهن يكن جميلات الأصوات، وجمال صوت المرأة يوقع في الفتنة، فكيف إذا انضم إليه تكسرها وميوعتها في الكلام، والله تعالى يقول: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) الأحزاب/32.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.