السؤال رقم (2044): قال لزوجته إن خرجت بدون إذني فأنت طالق بقصد التهديد ثم خرجت فهل يقع الطلاق؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصل خلاف بيني وبين زوجتي خلال فترة تواجدها في منزل أهلها وتداعى الخلاف إلى أن أقول إن خرجتي من البيت من غير إذني فأنتي طالق وحصل وخرجت وعلمت بعد ذلك. كانت نيتي أن أردعها عن الخروج وإن وقع وخرجت فقد وقع الطلاق. وخلال فترة العدة كانت في بيت أهلها ثم ذهبنا إلى منزلنا سوية وحصل بيننا من القبلات وكانت نيتي إرجاعها إن قبلت ولم يحصل جماع وتمنعت عنه. الآن وصلت لاتفاق معها للرجوع ولم أثبت الطلاق بالمحكمة. سؤالي لفضيلتكم: هل وقع الطلاق عند لفظي إن خرجتي من البيت من غير علمي فأنت طالق علمًا أنها في منزل أهلها؟ إن كان وقع الطلاق فهل المداعبة بالتقبيل والملامسة دون جماع تعتبر رجعة؟ إن كان وقع الطلاق والآن انتهت العدة. فهل يجب علي تثبيت الطلاق في المحكمة ثم كتابة عقد نكاح جديد أو أكتفي بالذهاب لمنزل والدها وإرجاعها بمهر جديد دون الحاجة إلى توثيق الطلاق بالمحكمة؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير.
تاريخ السؤال 20/ 11 / 1440هــ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأنصح السائل بأن يتوجه إلى أقرب مركز من مراكز الإفتاء ويسألهم عن حكم المسألة المذكورة لكي يتسنى لهم الإجابة على سؤاله. وإن كان بالرياض فليراجع سماحة مفتي عام المملكة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.