السؤال رقم (2054): قمت بكفالة بنت حتى كبرت، فما هي الضوابط الشرعية إذا عاشت معي أنا وزوجي؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله البنت أنا لم أتبناها ولكن قمت بكفالتها والآن أريد أن أعرف ماذا أفعل لأنني لا أستطيع التخلي عنها فأنا ربيتها منذ كانت صغيرة وليس لها أحد سواي فما العمل وإذا عاشت معي أنا وزوجي فما الضوابط الشرعية لذلك؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإذا كنت قد أرضعت هذه البنت قبل إتمام السنتين خمس رضعات، فهي ابنتك من الرضاع، وزوجك والدها من الرضاع، وأولادك جميعاً إخوة لها وأخوات في الرضاعة، وعلى هذا فهم من محارمها، ولا حرج عليها من العيش معكم لكنها لا تنسب لكم أي لا تنتسب لزوجك.
وإذا لم يحصل رضاع: فإن زوجك وإن كان قد أحسن إليها بالتربية والنفقة إلا أنه يعد أجنبياً عنها، ولا تربطه بها صلة نسبية، ولهذا يلزمها الاحتجاب أمامه، وعدم الخلوة بها وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق بمعاملة المرأة للرجل الأجنبي.
وهذا لا يعني قطع العلاقة بالكلية مع تلك الفتاة إذا كبرت واستقلت بنفسها عنكم، فالقضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية، والحقوق الإسلامية، من الإخاء، والوداد، والصلات، والإحسان، وكل ما يتصل بمعاني الأمور، ويوحي بفعل المعروف.
لكنهم بمجرد الإحسان والتربية، لا يكونون كالآباء والأمهات، لا في الأحكام الشرعية، ولا في الحقوق والواجبات.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.