السؤال رقم (2059): هل للمطلقة رؤية أولادها عبر الفيديو عن طريق جوال طليقها؟
نص الفتوى: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة التي طلقتها أن تتصل في هاتفي عبر الفيديو المباشر لكي ترى أولادنا وأرى ابني الذي بقي معها؟ تاريخ السؤال20 /12 /1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فالزوج بعد فراق زوجته أجنبي عن زوجته، فلا بد من مراعاة ذلك، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها.
ولا مانع من الاتصال عبر الهاتف لرؤية الأولاد، لكن يكون معهم غيرهم، بحضرة أخيها أو أبيها أو أبي زوجها أو أمه أو بعض أخواته، لأنها أجنبية عنه ومحادثة الرجل للمرأة الأجنبية محادثة خاصة عبر مواقع التواصل – وإن لم تكن من الخلوة التي يذكرها الفقهاء – إلا أنه ذريعة للفتنة وسبب للفساد ؛ فيمنع منها لأجل ذلك فالمقصود لا تخلو به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، يقول ﷺ: “لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ” رواه البخاري ومسلم، وقال أيضاً ﷺ “ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ” رواه الترمذي وغيره . فإذا كلمته من غير خلوة أو سلمت عليه أو ردت عليه السلام أو جلست في مجلس هو فيه للتحدث بالحديث الجائز أو سألته عن حاله وحال عياله كل هذا لا بأس به، لكن من دون خلوة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.