السؤال رقم (2073): إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق للزوج أخذ نصف المهر والذهب؟

نص الفتوى: في حال الزوجة طلبت الطلاق بسبب عدم عمل الزوج. وإهانة الزوج للزوجة وهي التي تريد الطلاق. هل يحق للزوج أن يأخذ نصف المهر أو المؤخر أو الذهب؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة”. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود “.

فإذا طلبت الزوجة الطلاق لضرر يقع عليها من زوجها وأقامت الأدلة على وقوع الضرر، فإنّ القاضي الشرعي يقضي لها بالطلاق وتكون لها حقوق المطلقة التي أقرّها الشرع وهي:

1-النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق رجعياً ـ وأما إذا كان بائنا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا.

2-وتستحب المتعة ـ عند الجمهورـ وهي: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته على قدر وُسْعِه وطاقته.

3-الصداق فهو حقّ الزوجة ولا حقّ للزوج فيه، ويشمل ذلك قائمة المنقولات ومؤخر الصداق.

أمّا إذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من زوجها، فلها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعه بما يصطلحا عليه من مهر أو نفقه أو غير ذلك.

 والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.