السؤال رقم (2128): ما حكم بناء قصر للأفراح؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد السؤال عن بناء قصر أفراح قد يكون هناك موسيقى وقد يكون لا يوجد لا أعلم عمن يستأجره ما حكم ذلك جزاكم الله خير
تاريخ السؤال 22 / 11 / 1440هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا يجوز تأجير صالات الأفراح لمن يقيم بها حفلات مشتملة على المعاصي ، كالاختلاط بين الرجال والنساء ، أو الأغاني والمعازف المحرمة ، ونحو ذلك من المعاصي ، لقول الله تعالى : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/2 .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم تأجير البيت لمن يستعمله في معصية الله .
قال في “مطالب أولي النهى” (3/607) : “ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة , أو بيت نار لتعبده المجوس , أو لبيع خمر وقمار ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . أو استؤجرت الدار لنحو زمر وغناء، وكل ما حرمه الشارع ” انتهى بتصرف.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.