السؤال رقم(2152):هل يقع الطلاق المعلق إذا لم يقع ما علق عليه؟
نص الفتوى: أنا شاب متزوج لي أربع سنوات وأردت الزواج بامرأة أخرى فصار نقاش معي أنا وأمي فقلت إذا لم أتزوج فزوجتي طالق بالثلاث وكانت زوجتي حامل وقتها. وقد تزوجت الثانية فهل تطلق زوجتي الأولى؟ (فتاوى الواتساب)
الرد على الفتوى
الجواب: جمهور العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بوقوع ما عُلق عليه. وما دام الشرط لم يقع فلا يقع الطلاق.