السؤال رقم(2175) عنوان الفتوى: حكم خروج المعتدة للتنزه والسوق؟

نص الفتوى: هل يجب على المطلقة ثلاثًا أن تلزم بيتها فترة العدة أم لها أن تخرج للتنزه والسوق؟ (فتاوى الواتساب)

 

الرد على الفتوى

الجواب: المعتدة من طلاق تختلف عن المعتدة من الوفاة فلها الخروج من بيتها ليلاً ونهاراً.