السؤال رقم : (4756): ما حكم ارتداء المرأة للبنطال إذا كان ذلك معتادًا في بلدها؟
نص الفتوى: ارتداء البنطلون (أو شيء يرتديه الرجال) في بعض الثقافات هو جزء من ملابس النساء أيضًا، مثل سروال، كاميز، الذي يرتديه الباكستانيون. هل من المقبول ارتداء بنطلون وما إلى ذلك إذا كان من الطبيعي في ثقافتنا أن تفعل المرأة ذلك؟
الرد على الفتوى
الجواب: أولاً: لبس المرأة عموما للبنطال، من غير جلباب يستره ، خارج بيتها ، أو بحيث يراها رجل أجنبي عنها : محرم ؛ لما فيه من التبرج بالزينة ، ؛ لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، ويفصل أعضاءها تفصيلا دقيقاً ، وكل ذلك معلوم التحريم .
ثم هو أيضا مخالف لما جرت عليه نساء المؤمنات في لباسهن ، مشابه للبسة الكافرات ، وأهل الفسق والمجون .
ثانياً: المقصود بتشبّه الرّجال بالنّساء في الملبس هو ما كان من عادة النساء لبسه ؛ بحيث لو رآه أحد حسبه امرأة .كأن يلبس الجلباب، والحجاب، والتنورة، والأحذية النسائية، وغير ذلك مما هو من خصائص لبس النساء.
أما البنطال فليس من خصائص لبس النساء بل هو دخيل عليهن، تلبسه النساء الكافرات وليس للمرأة المسلمة أن تتشبه بغيرها من النساء الكافرات كما سبق.
أما الرجل فلا حرج في لبسه البنطال الواسع الذي لا يحدد العورة، ولا يعد لبس البنطال تشبهاً بالكفار، لأنه لم يعد خاصا بهم، بل يلبسه المسلمون من أزمنة طويلة. ولا يعد كذلك تشبهاً بالنساء لأنه ليس مما تلبسه النساء المسلمات وإن لبسته النساء الكافرات.