السؤال رقم: (4780): حكم عمليات شفط الدهون.
نص الفتوى: ما حكم عمليات شفط دهون البطن والذراعين، وشد المنطقة المترهلة نتيجة الحمل أو إنقاص الوزن؟
الرد على الفتوى
الجواب: شفط الدهون عن طريق العمليات الجراحية إذا لم تدع إليه دوافع ضرورية أو حاجية، لا يجوز لأنه يعد تغييرا لخلق الله، ولما يشتمل عليه من المحاذير الشرعية من انكشاف العورة بلا حاجة حال اجراء العملية.
فإن كانت زيادة الدهون تسبب ضرراً معتبراً ودعت الحاجة لإجرائها كأن يكون الشخص مصابًا بالسمنة المفرطة أو يترتب على وجود هذه الدهون إلحاق ضرر بالجسم فلا حرج في إجرائها.