السؤال رقم: (4826): ما حكم دورة لتعليم الرسم وتصميم الصور، ودورة لتعليم تصميم الفيديو والمونتاج على الحاسوب؟
الجواب: أولاً: إذا كانت الدورة لتعليم الصورة الفوتوغرافية، فهذا لا يجوز إلا إذا كان القصد من استعمال الصورة مباحا ، كالصور التي يحتاج إليها ، لإثبات الشخصية ، أو جواز السفر ، أو رخصة قيادة السيارة ، أو تصوير المجرمين للتعرف عليهم ، ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة.
ثانياً: إذا كانت الدورة لتعليم الصورة المتحركة كالتصوير بالفيديو، فهذا لا بأس به ، ولا يدخل في التحريم ما دام فيه نفع وفائدة.
لكن لا يجوز تعليم تصوير ما يعين على المعصية، أو يغري بها، كالنساء المتبرجات، أو أماكن الفسق والفجور، أو أماكن البدعة والشرك من باب التعظيم لهما، والدلالة عليهما.