السؤال رقم: (4829) حول اقتناء ما اتخذ على شكل الصليب.

نص السؤال: إذا أخذنا بقول الألباني في شكل الصليب المنهي عنه، فهل المسلم إذا كان في ثيابه تقاطعًا أو استعمل علامتي الجمع والضرب أو استعمل حرف تي فإنه ينتقض إسلامه أم يأثم أم مكروه؟

الرد على الفتوى

الجواب: فأولاً: الصليب هو العلامة التي تشير إلى إنسان مصلوب، فتكون من عمودين متقاطعين أحدهما رأسي، والآخر عرضي، ويكون جزء العمود الرأسي من أعلى أقصر منه من الأسفل، لكن الآن ترسم مستوية الأطراف كعلامة الصليب الأحمر، فلا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساو للأسفل منه. وهذه شعارات لبعض الأندية، فإنهم يضعون هذه العلامة على أنها صليب، لا على أنها علامة الزائد التي في الحساب. وهذا من المحرمات التي لا يجوز للمسلم ارتكابها لا بلبس ولا صناعة ولا بيع، بل يتقي الله تعالى ويتحرز عن شعار الكفر الذي افتراه النصارى في دينهم. فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ) رواه البخاري. وعن أُمّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: اطْرَحِيهِ اطْرَحِيهِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ) رواه أحمد.

أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب، لا تعظيما، ولا بكونه شعارا، مثل بعض العلامات الحسابية، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد، فإن هذا لا بأس به، ولا يعد من الصلبان بشيء

لأن الصليب شعار الكفار ورمز كذبتهم التي يزعمون فيها أن المسيح صلب عليه.

ثانياً: من لبس الصليب الذي هو من شعار النصارى ففيه تفصيل:

 فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك فهنا يُخشى عليه؛ لقوله عز وجل: { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }  والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.

وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: { وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ } الآية.

وأنبه هنا إلى أنه إذا قيل إن هذا الفعل كفر أو أن من فعله فهو كافر فلا يعني ذلك الحكم على شخص بعينه بالكفر، فإن ذلك من اختصاص القضاء، ولا بد فيه من إقامة الحجة على الشخص بالبيان وتوفر الشروط وانتفاء الموانع.

والواجب على المسلم أن يحذر مما حرم الله عليه ، ومن التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (4031).