السؤال رقم: (4925). نص السؤال: أعمل في مجال الذهب من فترة، وعملي هو أتدين ذهب من محل ثم أبيعه لمحلات أخرى بالدين أو بالفوري، أرجو إفادتي في ذلك؟
الجواب: هذه المعاملة المسؤول عنها محرمة، فبيع الذهب بما يقوم مقامه من الورق النقدي لابد فيه من التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز أن تعطي الذهب من يشتريه ولا يسلم الثمن إلا بعد مدة؛ وذلك لما فيه من ربا النسيئة. فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).