السؤال رقم: (4927) توفي رجل وله زوجة وأخوات شقيقات، وأبناء أخ، وفي حال حياته كتب بيته وسيارته لزوجته وفاءً لها لصبرها وعدم قدرته على الإنجاب، وتبرع بباقي التركة للجمعيات الخيرية وهو صحيح ولم يبقَ شيء للورثة، فهل عليه إثم؟
الجواب: أولًا: إن كان ما كتبه لها هبة معلقة بموته بمعنى أنها لا تتصرف فيها إلا بعد موته، فهي في حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث، ولا بما زاد على ثلث التركة لأجنبي، إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا راشدين بالغين.
وعلى ذلك، فلا يجوز لهذه الزوجة أن تأخذ من هذه الوصية ولا من بقية التركة إلا نصيبها الشرعي، وهو الثمن.
ولا يجوز إعانتها على أخذ شيء فوق حقها هذا، لما في ذلك من الاعتداء على حقوق بقية الورثة.
وأما إذا كان المراد بالكتابة هو الهبة الناجزة التي ينقطع بها ملك الزوج لما وهبه لزوجته، ويدخل في ملكها هي وتحوزه بالفعل، وتباشر التصرف فيه تصرف المالك، ويرفع هو عنه يده. كل ذلك في حياته، فهذه هبة صحيحة، إلا إذا حصلت في مرض موت الواهب فلا تصح.
ثانياً: إذا كان قد تبرع بباقي التركة للجمعيات الخيرية وهو صحيح كما ورد في السؤال، وقد قبضته الجمعيات الخيرية وصار في ملكها فالتبرع صحيح. وقبضها للمال صحيح؛ لأن للإنسان في حالة صحته أن يتبرع بأمواله أو يتصدق بها كلها على من يشاء.