السؤال رقم: (4936) من وقعت في فاحشة الزنا هل تسقط الحمل أم ماذا تفعل؟
نص السؤال: السلام عليكم: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرًا
لا حول ولا قوة إلا بالله.. بنت بكر وقعت في الفاحشة وحملت وتخاف الفضيحة، وهي تسأل ماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تسقط الحمل بأخذ دواء؟ وإذا كان هذا غير جائز فماذا تفعل؟ وما توجيهكم في هذه الحالة جزاكم الله خيرا. بتاريخ 5/10/1441هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأولاً: إجهاض ولد الزنا حرام، سواء أكان قبل نفخ الروح أم بعده، لأن من العوامل التي تدفع الزانية إلى إسقاط حملها، رغبتها في الـتخلص مـن نتيجة ما أقدمت عليه، كي لا يُفتضح أمرها بين الناس، فيذهب الجنين بذلك ضـحية ذنـب لـم يرتكبه، والأصل المحافظة على الحمل منذ أول عهده، إلا لعارض يقرّه الشرع. والإسـلام قـد حفظ حياة ابن الزنا كما في حادثة رد الغامدية وهي حامل حتى تضـع وترضـع وتفطم، مما يؤكد رعاية الإسلام لأبناء الزنا.
والقول بجواز إسقاط الزانية حملها المتكون من الزنا، مناقض لقاعدة سد الذرائع، ذلـك لأن من أهم العقبات المانعة للمرأة من الزنا نشوء الحمل، ثم إن القول بإباحة إسقاط ولد الزنـا تسهيل الوقوع في الفاحشة ثم الانسلاخ من تبعاتها، لذلك القول بتحريم إسقاط ولـد الزنـا هـو الموافق لأحكام الشريعة.
ثانياً: الحامل من الزنا لا تزوج لا على الزاني ولا على غيره، وتؤمر بالتوبة والإقلاع والندم وتزوج بعد ذلك على من زنا بها أو على غيره.
والولد إن ضبطوه وأكرموه وربوه فينسب إلى أمه، وإن جعلوه في حضانة في البلاد مع الأولاد المحضونين خوفًا من الفضيحة وجعلوه إلى من يصونه من الناس فلا بأس.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.