السؤال رقم: (4959) هل يجوز إلقاء الحجارة على الأعداء في الحرب كما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: لا أعلم حديثاً ورد في النهي عن استعمال الحجارة في الحروب بين المسلمين وغيرهم من الكفار المحاربين للمسلمين، بل أمر الشارع باستعمال الأسلحة القوية كما في قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) والقوة فسرت بالرمي كما جاء عند مسلم من حديث عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} “ألا إن القوة الرمي”، ثلاثا. وهي تشمل الحجارة وغيرها.
وقد ذكر أهل العلم أن الرمي أمر أساسي، ولكن كل ما يتقوى به على الأعداء، وتحصل به النكاية فيهم يدخل في عموم الآية، كما يدخل في الإعداد صنع الأسلحة والمراكب الحديثة.