السؤال رقم: (4963) حكم مناداة الزوجة بأمي.

نص السؤال: ما حكم من نادى زوجته أمي او أمنا على سبيل المزاح وهو لا يوجد لديه أي قصد ولا نية وهي ليست من العادة أن يناديها بتلك الطريقة. مع الاحاطة انني شديد الوسوسة والحساسية في هذه الأمور. والسلام عليكم

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإذا قال الزوج لزوجته: أنا أخوك أو أنت أختي، أو أنت أمي أو كأمي، أو أنت مني كأمي أو كأختي، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار، فليس ما حصل منه ظهارًا، ولا يلزمه شيء.

وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها، فهي ظهار، وهو محرم، وتلزمه التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

وقد كره بعض العلماء أن يقول الرجل لامرأته: يا أمي أو يا أختي، لما ورد أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُخْتُكَ هِيَ ! فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ ) .رواه أبو داود (2210)

والصواب: أنه لا كراهة في ذلك، وهذا الحديث لا يصح، فقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.