السؤال رقم: (4969)حكم الاقتراض للغير.
نص السؤال: كنت أنوي شراء قطعة أرض ولم يكن معي كامل المبلغ، فأخذ والد زوجتي قرضًا من البنك بصفته الشخصية بضمان أرض أخرى يمتلكها، ثم أقوم أنا بالسداد للبنك قبل سنة، ثم توفي والد زوجتي، فما العمل؟
الرد على الفتوى
الجواب: مساعدة والد زوجتك لك لقضاء حاجتك بشراء قطعة الأرض هي من أعمال البر التي يؤجر عليها ويشكر عليها، بشرط موافقة البنك على أن يكون القرض باسم شخص، والذي يسدد غيره، هذا إذا لم يكن هذا القرض ربوياً فإن كان ربويا فقد أساء بأخذه، ونسأل الله أن يغفر له.
وهذه الأقساط المتبقية من سداد القرض هي دين مؤجل وقد اختلف أهل العلم: هل الديون المؤجلة تحل بموت المدين، وبالتالي تلزم المبادرة بقضائها من تركته قبل قسمتها كالديون الحالة؟ أم لا تحل وينتقل حق الأجل إلى الورثة؟ والذي عليه جمهور أهل العلم أن الديون التي على الميت تحل بموته، وهذا لا شك هو الأولى والأحوط والأبرأ للذمة، فبادر بسداد ما تبقى على والد زوجتك من القرض، فإن لم يكن عندك ما تقوم بسداده دفعة واحدة، فقم بتحمل الدين واكتب ذلك عند البنك، وقم بسداده حسب الأقساط المقررة بين والد زوجتك وبين البنك.