السؤال رقم: (4972) ما حكم دفع عربون لشراء منزل مع الاتفاق مع البائع على منحي الحق بشراءه لكن دون الإلزام بشراءه، ثم أقوم ببيع هذا العربون لشخص آخر، لتوقعي بأن أسعار البيوت سترتفع؟
الجواب: بيع العربون مختلف فيه فالجمهور على عدم الجواز وذهب الحنابلة إلى جوازه وهو الراجح ، ومع القول بجوازه إلا أن هذا البيع بهذا الوجه الذي ذكرت وبهذه الصفة التي ذكرت لا يجوز؛ لأنك لم تحوز البيت ولم يكن في ملكك بل مجرد أنك دفعت العربون فقط وهذا بيع مال بمال قبل شراءك وقبل قبضك للمنزل، وليس لأحد أن يبيع منزلًا ولا غيره حتى يشتريه وحتى يحوزه، فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ؟ فَقَالَ: ” لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ”. رواه الترمذي ( 1232 ) وأبو داود ( 3503 ) والنسائي ( 4613 ) وابن ماجه ( 2187 ) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ”. رواه الترمذي ( 1234) وقال : حسن صحيح ، وأبو داود ( 3504 ) والنسائي ( 4611 ).