السؤال رقم: (4979) بخصوص تحديد نسبه ربح من أصل المبلغ الداخل في الصفقة لأني كنت قرأت لشخص يحرم تحديد نسبه ربح من أصل رأس المال فما رأي فضيلتك؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فيشترط لصحة المضاربة وغيرها من الشركات الاتفاق على نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث. ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال كما قرأت، أو أن يكون مبلغا ثابتا معلوما؛ لأن الشركة تقتضي الاشتراك في الربح، والربح يزيد وينقص، فلو اشترط مبلغا معينا بطلت الشركة
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.